الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في حد الزاني

صفحة 93 - الجزء 3

  فحفر لها حتى وارى ثدييها⁣(⁣١)، ثم قام الناس صفاً، ثم رمى بيده اليمنى، ثم رمى بيده اليسرى، ثم رمى الناس. انتهى.

  · الهادي # في المنتخب: وليس بين علماء الأمة اختلاف أن النبي ÷ رجم ماعز بن مالك الأسلمي؛ حيث اعترف على نفسه بالزنا أربع مرات، وكذلك أيضاً أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # رجم شراحة الهمدانية لا اختلاف في ذلك. انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم في الرجل يقرّ بالزنا كم يردد؟ قال: ذكر عن النبي ÷ أنه ردد ماعز بن مالك الأسلمي أربع مرات، فلما كان في الرابعة أمر برجمه.

  والسارق إذا قطع والمرجوم إذا رجم بالبينة كان أول من يرجمه الشهود، وإذا أقر واعترف، أو كان حملاً بعد ما تضع كان أول من يرجمه الإمام، ثم الناس، وقد ذكر مثل ذلك عن علي #، وكان يقول إذا أمر بالضرب: (أن تضرب الأعضاء كلها إلا الوجه)، وكان يقول: (اتركوا للمحدود يديه يتوقى بهما وجهه وعينيه).

  وأما المرجوم من الرجال فيحفر له حفرة [يقوم فيها]⁣(⁣٢) إلى سرته، وأما المرأة فيحفر لها إلى ثدييها، فيرجم جماعة ويمضون الأول فالأول حتى يفرغوا، والسوط الذي يضرب به المحدود⁣(⁣٣) يكون سوطاً بين الغليظ والدقيق. انتهى.

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: قال الله تبارك وتعالى في الزانيين: {ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٢}⁣[النور].


(١) في الأصل: ثديها. وما أثبتناه من الأمالي المطبوع.

(٢) زيادة من الأمالي المطبوع.

(٣) في الأمالي المطبوع: المجلود.