الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في حد الزاني

صفحة 97 - الجزء 3

  بَيۡنَهُمۡ أَوۡ أَعۡرِضۡ عَنۡهُمۡۖ}⁣[المائدة: ٤٤]، فإنها آية منسوخة نسخها قول الله ø: {وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ}⁣[المائدة: ٥١]، فوجب الحكم بين أهل الكتاب وعليهم بما أنزل الله في الكتاب من الأحكام، فأمر رسوله ÷ لما نزلت عليه هذه الآية باليهوديين الزانيين فرجما.

  وكذلك قول الله ø حين يقول: {وَٱلَّٰتِي يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمۡ فَٱسۡتَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِنَّ أَرۡبَعَةٗ مِّنكُمۡۖ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمۡسِكُوهُنَّ فِي ٱلۡبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلۡمَوۡتُ أَوۡ يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلٗا ١٥}⁣[النساء]، فكان هذا أول ما أنزل الله على نبيه ÷ في أمر الزانيين حتى أنزل عليه ما أنزل من الحدود، فكان ذلك السبيل الذي ذكر الله أنه يجعله. انتهى⁣(⁣١).


(١) قد أطال الهادي # في الأحكام الاحتجاج على الرجم بحجج واضحة نيِّرة، ونحن نورد تأكيداً لاحتجاجه # في هذه الحاشية بنبذة يسيرة من الأخبار والآثار من كتبنا، ومن كتب العامّة مما ليس على شرطنا لزيادة التوضيح والبيان، فنقول: أخرج محمد بن منصور المرادي في أمالي أحمد بن عيسى بسنده إلى نعيم بن هزال، عن أبيه بما معناه: أن رسول الله ÷ رجم ماعز بن مالك الأسلمي.

وأخرج أيضاً بسنده عن الشعبي أن أمير المؤمنين # رجم شراحة الهمدانية.

وأخرج أيضاً بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله ÷ رجم ماعز بن مالك الأسلمي.

وأخرج مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وأحمد بن حنبل، عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله ÷: «خذوا عني، قد جعل الله لهنّ سبيلاً، الثيّب بالثيّب جلد مائة، ثم الرجم، والبكر بالبكر جلد مائة، وينفيان عاماً».

وأخرج الجماعة، وأحمد، عن ابن عباس، قال: قال عمر: خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول القائل: إنا لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلّوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حقّ على من أحصن، وقامت البيّنة أو كان الحمل أو الاعتراف، ألا وإن رسول الله ÷ قد رجم، ورجمنا معه.

وأخرج البخاري ومسلم، وأبو داود والترمذي، والنسائي، وأحمد عن جابر بن عبدالله أن رسول الله ÷ =