باب القول في حد الزاني
  · الجامع الكافي: وقال الحسن بن يحيى #: أجمع آل رسول الله ÷ - يعني: على أن رسول الله ÷ أوجب الرجم على المحصن والمحصنة، وأن ذلك لازم للأمة العمل به والحكم به، لا يسع أحداً تركه ولا خلافه. انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن المقر بالزنا كم يردد؟ فقال: ذكر عن النبي ÷ أنه ردد ماعزاً أربع مرات، فلما كان في الرابعة أمر برجمه، والمرجوم إذا رجم بالبينة كان أول من يرجمه الشهود، وإذا أقر واعترف كان أول من يرجمه الإمام، ثم الناس، وقد ذكر مثل ذلك عن علي #، وكان علي يقول إذا أمر بالضرب: أن تضرب الأعضاء كلها إلا الوجه، وكان يقول: (اتركوا للمحدود يديه يتوقى بها عن وجهه وعينيه).
  وأما المرجوم فيحفر له حفرة يقوم فيها إلى سرته، وأما المرجومة فيحفر لها إلى ثدييها فيرجمها جماعة يمضون الأول فالأول حتى يفرغوا، والسوط الذي يجلد به المحدود يكون سوطاً بين الغليظ والدقيق.
  · قال يحيى بن الحسين ~: بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أنه رجم امرأة بالكوفة فحفر لها حتى وارى ثدييها، ثم قام، والناس صفاً واحداً، ثم أخذ حجرين فرمى بيده اليمنى، ثم رمى بيده اليسرى، ثم رمى الناس.
  · وبلغنا عن رسول الله ÷ أنه لما جاءه ماعز بن مالك الأسلمي، فقال:
= رجم رجلاً من أسلم.
وأخرج أبو داود والنسائي عن أبي هريرة أن رسول الله ÷ رجم الأسلمي.
وأخرج مسلم وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وأحمد عن عمران بن حصين أن رسول الله ÷ رجم امرأة من جهينة.
وأخرج أحمد، وأبو داود والنسائي، عن أبي هريرة أن رسول الله ÷ رجم ماعز بن مالك الأسلمي.
هذا ما ظفرنا به في هذه العجالة، وإلا فأمر الرجم ظاهر شاهر مشحونة بذكره الدفاتر من كتبنا وكتب المخالفين، ولم ننقل الروايات هنا بلفظها؛ لأنه يطول بذلك الكلام، وإنما أتينا بخلاصة كل رواية، وهو ثبوت الرجم وتواتره، وأنه أشهر من نار على علم، والله ولي التوفيق. كتبه: محمد بن حسن العجري عفا الله عنه آمين.