باب القول في الحجب والإسقاط
  بقي فللأخ لأب وأم.
  فإن ترك ابناً وإخوة لأب وأم، وإخوة لأب، أو لأم، أو أخوات، فالمال للابن، ويسقط الإخوة؛ لأن الذكر من الولد يحجب الإخوة والأخوات.
  فإن ترك ابنين وأماً وستة إخوة، فللأم السدس، وما بقي فللابنين.
  وإن ترك ابنين، وابنتين، وأبوين، وجداً، فللأبوين السدسان، وما بقي فللولد للذكر مثل حظ الأنثيين، وحجب الأبُّ الجدَّ.
  فإن ترك أماً، وجداً، وابناً، وابنةً، فللجد السدس، وللأم السدس، وما بقي فهو للابن والبنت بينهما للذكر مثل حظّ الأنثيين.
  فإن ترك ابنة، وجدين أبا الأب، وأبا الأم، فللبنت النصف، وما بقي فللجد أبي الأب، ويسقط الجد أبو الأم؛ لأنه ليس من العصبة، ولا من ذوي السهام، وهو من العشرة الذين لا يرثون.
  فإن مات وترك ابنته، وأربع جدات - أم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب، وأم أبي الأم -: فللبنت النصف، وللجدتين السدس، أم الأم، وأم الأب، ولا شيء لأم أبي الأم؛ لأنها من العشر اللواتي لا يرثن شيئاً، وأما أم أب الأب فإن أم الأب أقرب منها، فلا شيء لها هي. انتهى.
  · الأمير الحسين في الشفاء: والذين يُحجبون عن بعض سهامهم خمسة وهم: الأم، والزوج، والزوجات، وبنات الابن، والأخوات لأب.
  أما الأم فإنها تحجب من الثلث إلى السدس، ويحجبها ثلاثة: وهم الولد، وولد الولد ذكراً كان أو أنثى، والاثنان من الإخوة والأخوات فصاعداً.
  أما حجبها بالثلاثة الإخوة فلقول الله تعالى: {فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ}[النساء: ١١]، وقد خالف الناصر للحق في ذلك وقال بأن الإخوة من الأم لا يحجبون الأم عن الثلث، وقوله ساقط؛ لأن اسم الإخوة يتناول الإخوة من الأم، ولا مخصص.