باب القول في الحجب والإسقاط
  وأما حجبها بالاثنين من الإخوة فهو إجماع الصحابة سوى ابن عباس، فإنه كان لا يحجبها إلا بالثلاثة دون الاثنين، وقد انقطع خلافه بموته.
  وأما الزوج فإنه يحجب من النصف إلى الربع.
  وأما الزوجة فإنها تحجب من الربع إلى الثمن، والذي يحجبها الولد، وولد الولد ذكراً كان أو أنثى.
  وأما بنات الابن فإن كانت واحدة فإنها تحجب من النصف إلى السدس، فإن كن أكثر من واحدة فإنهن يحجبن من الثلثين إلى السدس، والذي يحجبهن البنت الواحدة، أو بنت ابن أعلى منهن درجة ما لم يستكمل الثلثان قبلهن، وإن كان قد استكمل قبلهن حجبن عن جميع ميراثهن على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
  وأما الأخوات لأب فإن كانت واحدة فإنها تحجب من النصف إلى السدس، فإن كن أكثر فإنهن يحجبن من الثلثين إلى السدس، والذي يحجبهن الأخت الواحدة لأب وأم، على ما قدمناه في باب السهام. انتهى.
  · الجامع الكافي: قال محمد: فإن ترك ثلاث بنات ابن، بعضهن أسفل من بعضهن، فالعليا هي بنت ابن، وتقوم مقام البنت في أخذ النصف، والوسطى هي بنت ابن ابن، وتقوم مقام بنت الابن في أخذ السدس تكملة الثلثين، ولا شيء للسفلى، فإن كان أسفل منهما غلام فللعليا النصف، وللوسطى السدس، وما بقي فللذكر يرده على السفلى للذكر مثل حظ الأنثيين، وأصلها من ستة وتصح من ثمانية(١) عشر سهماً، للعليا النصف تسعة، وللوسطى السدس ثلاثة، وما بقي فللذكر يرد على التي أرفع منه للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا قول علي #.
  وإن كان مع كل واحدة منهن أختها والمسألة على حالها، فللعليا وأختها
(١) هذه الموعود بها التي نبّه عليها المحشّي فيما مرَّ. (من هامش الأصل).