الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول فيما يكره أكله

صفحة 292 - الجزء 3

  وقال الحسن بن يحيى: أجمع آل رسول الله ÷ على كراهة الجِرِّيّ، والمار ما هي، والزمير.

  وقال الحسن - في رواية ابن صباح عنه، وهو قول محمد -: فكره⁣(⁣١) [أكل] الجِرِّيّ، والمار ما هي بغير تحريم، كتحريم أكل الميتة.

  قال محمد: سمعنا عن من مضى من علماء آل رسول الله ÷، وعن أبي جعفر، وزيد بن علي $، وغيرهم: أنهم سئلوا عن أكل الجِرِّيّ والمار ما هي، وما ليس عليه فلوس من السمك؟ فكرهوه، ونهوا عن أكله، فنحن نكره ما كرهوا، وننهى عما نهوا عنه، من غير تحريم كتحريم الميتة والدم. انتهى.

  · وقال المرتضى محمد بن يحيى بن الحسين $ في كتاب الفقه: وسألتم عن كراهية أهل البيت لأكل الجِرِّيّ، وقلتم: ما معنى كراهيتهم له؟

  قال محمد بن يحيى #: المعنى في ذلك أن أمير المؤمنين ~ نهى عن أكل الجري، وكرهه، وعن الطافي على الماء، والمارماهي، كره هذه الثلاثة الأشياء ونهى عنها، ولا ينبغي لأحد أن يأكلها، ولا يتعدى قوله فيها، فإنه ~ لم يكره إلا مكروهاً، ولم يقل شيئاً من نفسه، وإنما أخذه من رسول الله ÷، وما كان من رسول الله # فهو من الله سبحانه، فليس لأحد أن يتعداه، وهو الحق المستبين الذي لا شك فيه عند جميع المؤمنين. انتهى.

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: نكره⁣(⁣٢) أكل الضب، ولا نحرمه.

  وفي ذلك ما يروى⁣(⁣٣) عن رسول الله ÷: أنه دخل على زوجته ميمونة ابنة الحارث، ومعه عبدالله بن عباس، وخالد بن الوليد، فإذا عندها ضباب فيهن


(١) في الجامع الكافي المطبوع: نكره.

(٢) في الأصل: يكره. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.

(٣) في الأحكام المطبوع: روي.