الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول فيما يكره أكله

صفحة 293 - الجزء 3

  بيض، فقال: «من أين لكم هذا؟» فقالت: أهدته إلي أختي هرينة⁣(⁣١) بنت الحارث، فقال رسول الله ÷ لعبدالله بن العباس، وخالد بن الوليد: «كُلَا» فقالا: لا نأكل ولم يأكل رسول الله ÷، فقال: «إني ليحضرني من الله حاضرة»، فقالت ميمونة: أنسقيك يا رسول الله من لبن عندنا؟ قال: «نعم»، فلما شرب قال: «من أين لكم هذا؟» قالت⁣(⁣٢): أهدته إلي أختي، فقال رسول الله ÷: «أرأيت جاريتك التي كنت استأمرتيني في عتقها، أعطيها أختك، وصليها بها، ترعى عليها، فإنه خير لك».

  · وبلغنا أن رجلاً نادى رسول الله ÷ فقال: يا رسول الله، ما ترى في الضب؟ فقال: «لست بآكله، ولا بمحرمه». انتهى.

  · الجامع الكافي: قال القاسم - فيما روى عبدالله بن الحسين، عن محمد بن منصور، عن جعفر، عنه -: ويكره الضب، والقنفذ، وغيره من حرشة الأرض.

  · وفيه: قال القاسم - فيما حدثنا علي، عن ابن هارون، عن ابن سهل، عن عثمان، عن القومسي، عنه -: ولا بأس بأكل الأرنب، وقد جاء أن رسول الله ÷ كان يعافها، فلا يأكلها.

  وقال القاسم: إنها تحيض.

  · وقال محمد: بلغنا عن النبي ÷ أنه عاف أكل الأرنب؛ لدم رآه بها، وأذن لأصحابه في أكلها.

  · وفيه أيضاً: قال الحسن #: أجمع آل رسول الله ÷ على كراهية


(١) في لوامع الأنوار للإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي # ما لفظه: هرينة بنت الحارث، أخت ميمونة (كذا وقع، بالراء، فتحتية، فنون)، والصواب: هزيلة - بزاي معجمة، وبلام بعد التحتية - خرّج لها الهادي # في الطعام، في أكل الضب. تمت منه.

(٢) في الأصل: قال. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.