باب القول في تحريم الغناء وآلات اللهو
  عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: (بئس البيت بيت لا يعرف إلا بالغناء، وبئس البيت بيت لا يعرف إلا بالفسق والنياحة).
  · أخبرنا محمد قال: حدثني علي ومحمد، عن أبيهما، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «[إن] أول من تغنى إبليس، ثم زمر، ثم حدا، ثم ناح».
  · أخبرنا محمد قال: حدثني علي ومحمد ابنا أحمد بن عيسى، عن أبيهما، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «إياكم والغناء؛ فإنه ينبت في القلب النفاق كما ينبت الماء الشجر».
  · وفيها: أخبرنا محمد، قال: حدثني علي ومحمد، عن أبيهما، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: أتاه رجل فقال: إن عندي جارية أصبتها وقد عُلِّمَت النوح فقال: (ويحك، فعلمها القرآن؛ فإني سمعت رسول الله ÷ يقول: «لا تعلموهن النوح، ولا الغناء، فإن كسبهما حرام». انتهى.
  · الجامع الكافي: قال القاسم #: وحرم الله ø على كل مسلم أن يملك خمراً، أو طنبوراً، أو عوداً.
  وقال القاسم أيضاً - فيما روى داود عنه - وسئل عن ضرب الدف واللهو في العرس؟ فقال: كل لهو أو لعب وبطالة لا يرضى الله بها من أهلها، فلا يحل فعلها.
  وسئل عن قوله: {وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشۡتَرِي لَهۡوَ ٱلۡحَدِيثِ}[لقمان: ٦]، فقال: [هو](١) كل باطل يحدث به أهله، أو لهو اجتمع من غناء أو عزف، أو مزمار، أو دف، أو مقال قبيح.
(١) زيادة من الجامع الكافي المطبوع.