باب القول في تحريم الغناء وآلات اللهو
  وحدثنا الحسين بن محمد، قال: حدثنا محمد بن وليد، قال: حدثنا سعدان، عن محمد بن منصور، قال: سألت أحمد بن عيسى، وعبدالله بن موسى، والقاسم بن إبراهيم، وأبا الطاهر $، فقلت: من يجيز الملاهي؟ فقالوا: المجان.
  · قال محمد: روي عن النبي ÷ قال: «بعثت بكسر المزمار، وتحريم الخمر».
  · وقال الحسن #: وسألت عن النرد والشطرنج والملاهي، وما نهي عنه من ذلك؟ فإنا سمعنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أنه قال: (النرد والشطرنج هي [من] الميسر).
  · وسمعنا عن أمير المؤمنين صلى الله عليه أنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج فقال: (ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون).
  وكان لا يرى أن يسلم على من لعب بالشطرنج، وكل شيء ألهى عن ذكر الله مثل الطنبور، والعود، والطبل، والدف والصنج، والنرد، والشطرنج، والشبابة(١)، وجميع الملاهي التي يعصى الله بها، وتشغل عن طاعة الله، فكل ذلك عندنا معصية لا يحل فعله، ولا رضا به(٢)، قال الله ø: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ ٩١}[المائدة].
  فكل شيء شغل عن ذكر الله وعن الصلاة، وألقى العداوة، والبغضاء فهو معصية منهي عنه.
(١) في الأصل: والشهادة. وما أثبتناه من البلاغ الناهي للإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي # نقلاً عن الجامع الكافي.
(٢) في الجامع الكافي المطبوع: ولا الرضا به.