باب القول في تحريم الغناء وآلات اللهو
  · وقال الحسن أيضاً - فيما حدثنا زيد بن حاجب، عن محمد بن الوليد، عن جعفر الصيدلاني، عنه -: وسألناه عن الرجل يمرّ في الطريق فيسمع صوت الطبل، أو الطنبور أيتحسّس عنه، ويأمرهم؟ فقال: سد أذنيك(١) وَجُزْ، هذا دهر تغافل.
  وقال الحسن - فيما حدثنا زيد، عن زيد، عن أحمد، عنه - وسئل عن الغناء، أيصلح في الفطر والأضحى والفرح؟ فقال: يكره الغناء في كل حال.
  وقال محمد: لا خير في بيع الدفوف، بلغنا عن ابن عباس أنه قال: بيع الدفوف حرام.
  قال محمد: والطبول أغلظ في النهي والتحريم، يعني: من الدفوف.
  · وروى محمد بأسانيده عن النبي ÷ أنه قال: «كَرِه الله لكم أشياء: الخمر والميسر، والمعزاف، والمزمار، والكوبة، والدف».
  · وعن النبي ÷ قال: «بعثت بكسر المعزاف والمزمار».
  · وعن علي صلى الله عليه أنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج، فقال: (ما هذه التمثيل التي أنتم لها عاكفون)، ثم أفسدها، فقالوا: يا أمير المؤمنين، تقضي علينا النهار، ونلهوا بها فقال: (وهل أهلك من كان قبلكم إلا باللهو واللعب).
  · وفي حديث آخر: أنه صلى الله عليه أمر بها فأحرقت، وأحرق الجلد، فقال رجل: يا أمير المؤمنين، لا نعود، قال: (إن عدتم عدنا).
  · وعن النبي ÷ أنه نهى أن يسلم على السكران في حال سكره، وعلى المتفكهين بأمهاتهم.
  · وعن علي صلى الله عليه قال: (ستة لا يسلم عليهم: اليهودي، والنصراني،
(١) في الأصل: أذنك. والمثبت من الجامع الكافي المطبوع.