باب القول في تحريم الغناء وآلات اللهو
  والمجوسي، والمتفكهون بالأمهات، والذين بين أيديهم الخمر، واللاعب بالشطرنج).
  · وعن علي صلى الله عليه أنه مر بقوم يلعبون بالنرد، فضربهم بدرته حتى فرق بينهم، ثم قال: (اللعب بالنرد قمار).
  · وعن النبي ÷ أنه قال: «من لعب بالكعبتين(١) فقد عصى الله ورسوله».
  وعن ابن مسعود، قال: اتقوا هاتين الكعبتين، والموسومتين اللتين يزحران زحراً(٢)، فإنهما من الميسر.
  وعن إبراهيم، قال: كان أصحاب عبدالله يقفون على أبواب السكك، يحرقون(٣) الدفوف.
  وعن سويد بن غفلة: أنه مر بصبية معها دف، فأمر رجلاً معه فحرقه.
  وعن حسن بن صالح: أنه كان يعجبه تحريق الدفوف.
  · وعن النبي ÷ أنه قال: «بعثت بكسر المعزاف والمزمار، وأقسم ربي لا يشرب عبد في الدنيا خمراً إلا سقاه الله يوم القيامة حميماً».
  ثم قال رسول الله ÷: «كسب المغنية سحت، وكسب المغني سحت، وكسب الزانية سحت، وحقاً على الله أن لا يدخل الجنة لحماً نبت من سحت».
  · وعن النبي ÷: «يكون في هذه الأمة خسف، ومسخ، وقذف»، فقال بعض القوم: متى ذاك يا رسول الله؟ قال: «إذا أظهروا المعازف، وكثرت المغنيات، وشربت الخمور».
(١) قال في النهاية: الكعاب فصوص النرد، وأحدها كعب، واللعب بها حرام. (من هامش الأصل).
(٢) يزجران زجراً. كذا في الجامع الكافي المطبوع.
(٣) في الأصل: ويحرقون. بالواو.