الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول فيما يلزم الإمام لرعيته وما يلزمهم له

صفحة 385 - الجزء 3

  والأصل في وجوب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر قوله تعالى: {لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۢ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُۥدَ وَعِيسَى ٱبۡنِ مَرۡيَمَۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعۡتَدُونَ ٧٨ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوۡنَ عَن مُّنكَرٖ فَعَلُوهُۚ لَبِئۡسَ مَا كَانُواْ يَفۡعَلُونَ ٧٩}⁣[المائدة].

  فبين أن الذي لأجله لعن بنو إسرائيل وهو تركهم الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.

  وقال ø: {وَلۡتَكُن مِّنكُمۡ أُمَّةٞ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلۡخَيۡرِ وَيَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ١٠٤}⁣[آل عمران]، وقال الله ø: {كُنتُمۡ خَيۡرَ أُمَّةٍ أُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ تَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ}⁣[آل عمران: ١١٠].

  · وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: قال رسول الله ÷: «لتأمرن بالمعروف، ولتنهن عن المنكر، أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم».

  ثم⁣(⁣١) الأمر بالمعروف ينقسم إلى قسمين: قسم يلزم الكافة، وقسم يختص بالإمام، فالقسم الذي يلزم الكافة: فهو المنع من المناكير الظاهرة كالظلم، وشرب الخمر، والزنا، والسعي في الأرض بالفساد، وما جرى مجرى ذلك، والحمل على الواجبات، وما يلزم الكافة فهو للإمام ألزم؛ لأنه أحدهم؛ ولأنه منصوب على المراعاة⁣(⁣٢) مصالح الأمة، وأعظم مصالحها يتعلق بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.

  والقسم الثاني يختص الأئمة ومن يقوم مقامهم، وذلك نحو: سماع


(١) مثل هذا الكلام ذكره المؤيد بالله # في شرح التجريد، فلعلّ صاحب المحيط نقله من شرح التجريد، والله أعلم. (مؤلف).

(٢) كذا في الأصل. ولعلّها: مراعاة.