باب القول فيما يلزم الإمام لرعيته وما يلزمهم له
  الشهادات، وتنفيذ الأحكام، واستيفاء الحقوق ممن فرّ منه، ووضعها في أهلها، وتولي الأيتام الذين لا أوصياء(١) لهم، والنظر في الأوقاف، وتجييش الجيوش، وإقامة الجمعات، ومراعات أحوال المساجد، وإقامة الحدود، والتعزير، وقد بينا فيما تقدم أن قوله تعالى: {وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا}[المائدة: ٣٨]، و {ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ}[النور: ٢]، {وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ}[النور: ٤]، وما أشبه هذه الآيات - أمر للأئمة، فإن الإمام إنما يحتاج إليه في مثل ذلك، فوجب أن يلزمه أن يقوم بذلك، وأن لا يفرق بين القريب والبعيد، كما قال تعالى: {قُلۡ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ وَإِخۡوَٰنُكُمۡ وَأَزۡوَٰجُكُمۡ وَعَشِيرَتُكُمۡ وَأَمۡوَٰلٌ ٱقۡتَرَفۡتُمُوهَا وَتِجَٰرَةٞ تَخۡشَوۡنَ كَسَادَهَا وَمَسَٰكِنُ تَرۡضَوۡنَهَآ أَحَبَّ إِلَيۡكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٖ فِي سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّىٰ يَأۡتِيَ ٱللَّهُ بِأَمۡرِهِۦۗ}[التوبة: ٢٤].
  وقال تعالى: {كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَۚ}[النساء: ١٣٥]. انتهى.
  · الجامع الكافي: وقال الحسن بن يحيى: قال النبي ÷: «كلكم راع وكلكم مسؤول [عن رعيته](٢)»، فالإمام يسئل عن رعيته، وولي الإمام يسئل عما استرعي، ومن دون ذلك عما استرعي، حتى من ولي عشرة، ودون ذلك.
  وكذلك يسأل [الرجل] عمن يرعى من أهله وغير أهله، وكذلك تسأل المرأة عما استرعاها عليه زوجها، وكذلك تسأل [الخادمة] عما استرعت عليه، حتى عن الشاة في البيت ونحوها، فعليهم جميعاً العدل حتى يقوموا بالأمانة
(١) في الأصل: لا وصيا. وما أثبتناه من شرح التجريد
(٢) ما بين المعقوفين هنا وفي بقية الرواية زيادة من الجامع الكافي المطبوع.