الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول فيما يلزم الإمام لرعيته وما يلزمهم له

صفحة 386 - الجزء 3

  الشهادات، وتنفيذ الأحكام، واستيفاء الحقوق ممن فرّ منه، ووضعها في أهلها، وتولي الأيتام الذين لا أوصياء⁣(⁣١) لهم، والنظر في الأوقاف، وتجييش الجيوش، وإقامة الجمعات، ومراعات أحوال المساجد، وإقامة الحدود، والتعزير، وقد بينا فيما تقدم أن قوله تعالى: {وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا}⁣[المائدة: ٣٨]، و {ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ}⁣[النور: ٢]، {وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ}⁣[النور: ٤]، وما أشبه هذه الآيات - أمر للأئمة، فإن الإمام إنما يحتاج إليه في مثل ذلك، فوجب أن يلزمه أن يقوم بذلك، وأن لا يفرق بين القريب والبعيد، كما قال تعالى: {قُلۡ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ وَإِخۡوَٰنُكُمۡ وَأَزۡوَٰجُكُمۡ وَعَشِيرَتُكُمۡ وَأَمۡوَٰلٌ ٱقۡتَرَفۡتُمُوهَا وَتِجَٰرَةٞ تَخۡشَوۡنَ كَسَادَهَا وَمَسَٰكِنُ تَرۡضَوۡنَهَآ أَحَبَّ إِلَيۡكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٖ فِي سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّىٰ يَأۡتِيَ ٱللَّهُ بِأَمۡرِهِۦۗ}⁣[التوبة: ٢٤].

  وقال تعالى: {كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَۚ}⁣[النساء: ١٣٥]. انتهى.

  · الجامع الكافي: وقال الحسن بن يحيى: قال النبي ÷: «كلكم راع وكلكم مسؤول [عن رعيته]⁣(⁣٢)»، فالإمام يسئل عن رعيته، وولي الإمام يسئل عما استرعي، ومن دون ذلك عما استرعي، حتى من ولي عشرة، ودون ذلك.

  وكذلك يسأل [الرجل] عمن يرعى من أهله وغير أهله، وكذلك تسأل المرأة عما استرعاها عليه زوجها، وكذلك تسأل [الخادمة] عما استرعت عليه، حتى عن الشاة في البيت ونحوها، فعليهم جميعاً العدل حتى يقوموا بالأمانة


(١) في الأصل: لا وصيا. وما أثبتناه من شرح التجريد

(٢) ما بين المعقوفين هنا وفي بقية الرواية زيادة من الجامع الكافي المطبوع.