باب القول في محاربة أهل البغي من أهل القبلة
  فمضى فدخل في الصف الثاني، فقال: (من يتقدم إلى هؤلاء القوم فيدعوهم إلى ما فيه وهو مقتول؟) فعرض له مسلم في الصف الثاني، فخرج علي صلى الله عليه إلى الصف الثالث، فقال مثل ذلك، فعرض له مسلم، فدفع إليه المصحف، فلما رأوه رشقه القوم [بالنبل، وقرأ عليهم، ودعاهم إلى ما فيه فقتل، فلما رأى الحسن بن علي حال القوم] قال(١): يا أمير المؤمنين هلك الناس، فقال علي صلى الله عليه: (نضرب من أدبر بمن أقبل(٢) حتى يعبد الله حقاً).
  وعن علي صلى الله عليه أنه كان يقاتل إذا زالت الشمس، وفعل ذلك يوم النهروان.
  · وفيه: وقال الحسن بن يحيى: أجمع آل رسول الله ÷ على أن لا يقاتلوا أحداً من أهل البغي حتى يدعوهم. انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: لا ينبغي أن يبيت أهل القبلة في مدنهم، ولا يوضع عليهم منجنيقات يرمى بها في داخل الحصن، ولا يمنعوا من ميرة ولا شراب، ولا يفتح عليهم بحر ليغرق مدنهم، ولا تضرب مدينتهم بنار، خشية أن يصاب من ذلك من لا يجوز إصابته من النساء والولدان وغيرهم من المؤمنين الذين لا يعلمون، وأبناء السبيل المستخفين في بلدهم، وغيرهم ممن ليس على دينهم ممن تؤويه المدن والقرى.
  وفي ذلك ما يقول الله سبحانه لنبيئه ÷ في غزوة الحديبية حين يقول: {وَلَوۡلَا رِجَالٞ مُّؤۡمِنُونَ وَنِسَآءٞ مُّؤۡمِنَٰتٞ لَّمۡ تَعۡلَمُوهُمۡ أَن تَطَـُٔوهُمۡ فَتُصِيبَكُم مِّنۡهُم مَّعَرَّةُۢ بِغَيۡرِ عِلۡمٖۖ لِّيُدۡخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحۡمَتِهِۦ مَن يَشَآءُۚ لَوۡ تَزَيَّلُواْ لَعَذَّبۡنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۡهُمۡ عَذَابًا أَلِيمًا ٢٥}[الفتح]. انتهى.
(١) في الأصل: فقال. وما أثبتناه من الجامع الكافي المطبوع.
(٢) في الأصل: من أقبل بمن أدبر. وما أثبتناه من الجامع الكافي المطبوع.