باب القول في الجمع بين الصلاتين في السفر والحضر
  · وفيه أيضاً: والدليل على صحة هذا القول وثباته أن رسول الله ÷ جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في المدينة من غير سفر ولا خوف ولا مطر، من ذلك: ما روى أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: جمع رسول الله ÷ بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر، قال: قيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: أن لا تحرج أمته. انتهى.
  رجال هذا الإسناد من ثقات محدثي الشيعة جميعاً. وأبو بكر بن أبي شيبة اسمه: عبدالله بن محمد. وأبو معاوية هو: هشيم بن بشير قد مر الكلام عليهما.
  أما الأعمش واسمه: سليمان بن مهران، وحبيب بن أبي ثابت، وسعيد بن جبير فسيأتي الكلام عليهم.
  · وفي المنتخب أيضاً: قال الهادي #: فهذه أخبار صحيحة موافقة لكتاب الله أن وقت الظهر والعصر من زوال الشمس إلى الليل، ووقت المغرب والعشاء إلى الفجر، وهو قول جدي القاسم بن إبراهيم رحمة الله عليه، وبه نأخذ. انتهى.
  · الجامع الكافي: وقال الحسن #: والجمع بين الصلاتين رخصة فسحها رسول الله ÷ لئلا تبطل صلاة أمته.
  وأحب الأمور إلينا إذا كنا في الحضر أن نلزم الأوقات التي نزل بها جبريل #، وإن صلى مصل في الأوقات التي فسحها رسول الله ÷ في السفر والحضر لم نضيق عليه من ذلك ما وسع رسول الله ÷، فإن رسول الله ÷ صلى الظهر والعصر بعرفة بأذان واحد وإقامتين، وجمع بين المغرب