بداية الكتاب
  وذكر اختلاف أبي جعفر وزيد بن علي @ في نكاح نساء أهل الذمة فقال أبو جعفر: هو حلال، وقال زيد بن علي: هو حرام، قال أحمد بن عيسى: فلم يحرمه زيد بن علي على أن تحريمه حكم من الله، ولو كان كذلك لبرئ كل ممن خالفه، وبرئ كل واحد منهما من صاحبه، ولكن حرمه من جهة النظر ممن خالفه على أنه عنده كذلك(١).
  قال محمد: حدثنا عباد، عن عمرو بن ثابت، عن أبيه قال: قلت لأبي جعفر: إنكم تختلفون، قال: إنا نختلف ونجتمع، ولم يجمعنا الله على ضلالة.
  وقال الحسن: كل ما أجمع عليه أبرار العترة أن رسول الله ÷ قاله فقد لزم أهل الإسلام العمل به.
  وقال الحسن: والحجة من الله ø آية محكمة من كتاب الله تحل حلالاً، أو تحرم حراماً، أو تأمر بأمر، أو تنهى عن نهي.
  وقال الحسن في وقت آخر: الحجة من الله على الخلق آية محكمة تدل على هدىً، أو ترد عن ردى، أو سنة من رسول الله ÷ مشهورة متسق بها الخبر عن غير تواطؤ، أو عن علي، أو عن الحسن، أو عن الحسين $، أو عن أبرار
(١) وردت هذه الرواية في موضعين من الجامع الكافي: الأولى في كتاب النكاح مسألة في نكاح الذميات ولفظها: قال محمد: سمعت أحمد بن عيسى يقول: لا يختلف آل رسول الله ÷ في حق حكم من الله ø، وذكر اختلاف أبي جعفر وزيد بن علي @ في نكاح نساء أهل الكتاب فقال أبو جعفر #: هو حلال، وقال زيد: هو حرام، قال أحمد بن عيسى: لم يحرمه زيد بن علي على أن تحريمه حكم من الله ولو كان كذلك لبرئ كل واحد منهما من صاحبه ولكن حرمه من جهة النظر على أنه عنده كذلك. اهـ [هذا لفظ أربع نسخ].
والموضع الثاني في باب الذبائح: مسألة في ذبيحة اليهود والنصارى والمجوس ولفظها: قال أحمد: لا يختلف آل الرسول ÷ في حق حكم من الله وذكر اختلاف أبي جعفر وزيد $ في نكاح أهل الكتاب وذبائحهم قال أبو جعفر: هو حلال، وقال زيد: هو حرام، قال أحمد بن عيسى #: فلم يحرمه زيد بن علي # على أن تحريمه حكم من الله ولو كان ذلك كذلك لبرئ ممن خالفه وبرئ كل واحد منهما من صاحبه ولكنه حرمه من جهة النظر، وعلى أنه عنده كذلك. [وهذا لفظ نسختين].