باب القول في زكاة الذهب والفضة
  قلت: وما روي عنه في أبي خالد فلم يصح عن أحد من الثقات الأولياء، وإنما هو من نقل الحشوية الناصبية، ومولده سنة تسع وعشرين ومائة، توفي سنة سبع وتسعين ومائة(١)، وعداده في ثقات محدثي الشيعة، واحتج به الجماعة. انتهى.
  أخرج له أبو طالب، والمؤيد بالله، ومحمد بن منصور، والمرشد بالله، والجرجاني، والشريف السيلقي، وأبو الغنائم النرسي ¤.
  وأما سفيان(٢) فهو الثوري قال في الجداول: سفيان بن سعيد الثوري أحد الأعلام، عن الصادق، وأبي إسحاق، وسلمة بن كهيل، وخلق، وعنه شعبة، وابن المبارك، ووكيع، وخلائق، قال شعبة، ويحيى بن معين، وجماعة: سفيان أمير المؤمنين في الحديث.
  قلت: أُجمع على جلالته وإتقانه مع الحفظ والضبط، والمعرفة والزهد، والورع، أحد ثقات الشيعة، وعلماء الزيدية، توفي سنة إحدى وستين ومائة، احتج به الجماعة. وكلما أطلق في كتب أصحابنا فهو المراد غالباً. انتهى.
  خرج له الناصر للحق، وأبو طالب، والمؤيد بالله، والمرشد بالله، ومحمد بن منصور، والجرجاني، والهادي # في المنتخب، وأبو الغنائم النرسي، وابن المغازلي، والشريف السيلقي، وصاحب المحيط بالإمامة.
  وأما أبو إسحاق وعاصم بن ضمرة، ومحمد بن جميل، ونصر بن مزاحم، وإسرائيل، فقد تقدّم الكلام عليهم.
  · الهادي # في الأحكام: حدثني أبي، عن أبيه أنه قال: ليس فيما دون مائتي درهم من الدراهم زكاة، فإذا تمت ففيها خمسة دراهم، وليس فيها دون عشرين مثقالاً من الذهب زكاة، فإذا تمت عشرين مثقالاً من الذهب ففيها
(١) في الأصل: سبع وسبعين ومائة. وما أثبتناه من بعض نسخ الجداول ومن الطبقات مخ.
(٢) تقدمت ترجمته في الجزء الأول. (من هامش الأصل).