الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في زكاة الذهب والفضة

صفحة 17 - الجزء 2

  ربع عشرها، وهو نصف دينار، وما زاد فعلى حساب ذلك، وكذلك روي عن علي رحمة الله عليه. انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: [وبه عن⁣(⁣١)] جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، قال: ليس فيما دون المائتين من الدراهم زكاة، فإذا تمت ففيها خمسة دراهم، وليس فيما دون عشرين مثقالاً من الذهب زكاة، فإذا تمت عشرين مثقالاً ففيها ربع عشرها، وهو نصف دينار، وما زاد فعلى حساب ذلك، وكذلك ذكر عن علي رحمة الله عليه. انتهى.

  جعفر: هو ابن محمد النيروسي قد تقدّم في الجزء الأول.

  · الهادي # في المنتخب: والدليل على ما قلت به من ذلك قوله ÷: «ليس فيما دون خمس أواق من الفضة زكاة»، ثم قال ÷ بإجماع الأمة عنه: «ليس فيما دون مائتي درهم زكاة، وليس فيما دون خمس أواق زكاة». انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا علي بن منذر، عن وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي #، قال: (في كلّ مائتين خمسة دراهم، فما زاد فبالحساب). انتهى.

  [الرجال] رجال هذا الإسناد قد تقدم الكلام عليهم آنفاً.

  · القاضي زيد بن محمد في الشرح: زكاة الذهب والفضة ربع العشر، هذا مما لا خلاف فيه. انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن أبي مريم، وقيس بن الربيع، وأبي عوانة، وأبي بكر بن عياش، عن أبي إسحاق الهمداني، عن عاصم، عن علي #، قال: (ليس في تسعة


(١) زيادة من الأمالي المطبوع.