باب القول في صدقة بني هاشم هل تحل من بعضهم لبعض
  وروى هو قدس الله روحه في كتابه الاعتصام بعض أدلة ذلك، فمنها: ما رواه من طريق الجامع الكافي، بإسناده عن علي # أنه قال: (نحن أهل البيت لا تحل لنا الصدقة، إلا صدقة بعضنا على بعض).
  وروى من هذه الطريق أيضاً، عن حجر المدري أنه قال في صدقة رسول الله ÷: أن يأكل أهله منها بالمعروف غير المنكر.
  ثم قال محمد: هذا الأثر موافق لرواية أبي جعفر # عن رسول الله ÷: «لا تحلّ الصدقة لأهل محمد إلا صدقة الماء، أو صدقة بعضهم على بعض».
  وروى قدس الله روحه من طريق الأمير صلاح الدين متمم كتاب الشفاء: روى سادات آل أبي طالب، عن زين العابدين #، عن العباس بن عبدالمطلب أنه قال: يا رسول الله، إنك حرمت علينا صدقات الناس، فهل تحل صدقات بعضنا لبعض، فقال: «نعم».
  وروى # من طريق الحاكم في كتابه معرفة أصول الحديث، قال الحاكم: حدثنا أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيدالله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ابن أخي طاهر العقيقي، حدثنا أبو محمد إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر بن محمد، قال: حدثني علي بن جعفر بن محمد، عن الحسين بن زيد، عن عمه عمر بن علي بن الحسين، عن أبيه: أن العباس بن عبدالمطلب قال: يا رسول الله، إنك حرمت علينا صدقات الناس، فهل تحل صدقة بعضنا لبعض؟ قال: «نعم».
  قال الحاكم: قال الحسين: فرأيت مشيخة أهل بيتي يشربون من الماء في المسجد إذا كان لبعض بني هاشم، ويكرهونه ما لم يكن لبني هاشم.
  وروى # من طريق المؤيد بالله #، بإسناده عن النبي ÷ أنه تصدق على أرامل بني عبدالمطلب.
  لكن الهادي # لما لم يذكرها ولم يجوِّز ذلك # فأنا أقفو أثره #