باب القول في صدقة بني هاشم هل تحل من بعضهم لبعض
  واحتاط، وكان يشدّد في ذلك على أولاده وعماله حتى إذا كان في أول هذه السنة التي قبضه الله سبحانه إليه فيها، وفد عليه مرتزقة أشراف غربان(١) حرسه الله تعالى يطلبون منه بعض النفقات، ولم يبق شيء يقوم بذلك إلا زكواتهم، فأمر بصرفها من بعضهم في بعض، وأنفذناه عن أمره #، ولا ندري أكان ذلك رجوعاً عما كان سبق له من الاجتهاد، أو قرضاً، فهذا ما يصح عنه # في هذه المسألة.
  نعم، وأما الذي نختاره نحن فالجواز؛ للأدلة المتقدمة؛ ولإجماع العترة $ على ذلك، وهم سفينة النجاة، وأمان أهل الأرض، وقرناء الكتاب، روى إجماعهم على ذلك الناصر بن الهادي @، رواه عنه الأمير الحسين # في كتابيه الشفاء والتقرير، وقال #: إنه ذكر ذلك في جوابه للقاسم بن محمد بن القاضي(٢) فقال ما لفظه: الذي سمعنا من آبائنا À أن صدقات آل رسول الله ÷ تجوز لهم ولضعفائهم وفقرائهم ومساكينهم دون كل أحد. قال: وهو عندي كذلك.
  فذكر لفظ آبائه $، وهم الهادي والقاسم، وقد أشار إليه الهادي # فيما رواه عنه صاحب المجموع في الكلام الذي قدمناه عنه آنفاً، حيث قال: نبرأ إلى الله ممن استحل العشر من آل رسول الله ÷ وقال: إنه حلال له من غير آل رسول الله.
  فمفهوم هذا أنه يحلّ من بعضهم لبعض، وقد رواه ابن أصفهان عنه #، ونسبه إلى هذا الموضع، ورواه أيضاً صاحب حواشي الإفادة، ونسبه إلى هذا الموضع أيضاً، وهو الظاهر من مذهب زيد بن علي، والمرتضى بن الهادي، وأبي العباس الحسني، وهو مذهب الأمير الحسين صاحب الشفاء والتقرير، ومذهب
(١) جبل. (من هامش الأصل).
(٢) الطبري. (من هامش الأصل).