باب القول في قسمة الخمس
  · قال يحيى بن الحسين #: وإن احتاج الإمام إلى صرف الخمس كله في مصالح المسلمين فله أن يصرفه في ذلك ولا يقسمه، كما فعل رسول الله ÷ يوم حنين، وكما فعل أمير المؤمنين # في حرب صفين، أخذ الخمس، واستحل منه أهله، وإنما يكون ذلك للإمام عند حاجته وضرورته، لا في وقت مقدرته وسعته، وإن كان المساكين أولى بذلك كله صُرِف إليهم، وكذلك أبناء السبيل.
  ومن الحجة فيما قلنا به في سهم اليتامى والمساكين من الغنيمة التي أفاء(١) الله على المؤمنين المجاهدين من قولنا: إنه من بعد آل رسول الله ÷ لأبناء المهاجرين، ثم الأنصار من بعد استغناء المهاجرين، ثم هو من بعد استغناء الأنصار عنه لمن جاء بعدهم من المؤمنين والمسلمين عامة - قَوْلُ الله تبارك وتعالى: {مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ كَيۡ لَا يَكُونَ دُولَةَۢ بَيۡنَ ٱلۡأَغۡنِيَآءِ مِنكُمۡۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٧ لِلۡفُقَرَآءِ ٱلۡمُهَٰجِرِينَ ...} إلى قوله: {رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٞ رَّحِيمٌ ١٠}[الحشر]. انتهى كلام الهادي ~.
  · الجامع الكافي: قال أحمد ومحمد وهو قول الحسن #: وقرابة النبي ÷ الذين لهم الخمس ولا تحل لهم الصدقة: هم آل علي، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل عباس.
  · وفيه: وقال الحسن بن يحيى # - فيما أخبرنا محمد بن جعفر، عن ابن شاذان عنه، وروينا عن زيد بن علي @ -: إن الخمس لذي القربى الذين أسلموا مع رسول الله ÷ من بني عبدالمطلب، الذين حرم عليهم
(١) في الأحكام المطبوع: أفاءها.