باب القول في قسمة الخمس
  الصدقة، وجعل لهم الخمس عوضاً من الصدقة.
  · وفيه: بعد أن حكى لمحمد كلاماً إلى أن قال - يعني محمداً -: أجمع أهل العلم على أن آل علي، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل عباس داخلون في الخمس؛ بقرابتهم من رسول الله ÷، وأن الصدقة محرمة عليهم. انتهى.
  · القاضي زيد في الشرح: أجمع المسلمون على أن المراد بالقربى في قوله تعالى: {وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ}[الحشر: ٧] قربى رسول الله ÷، وإنما اختلفوا في ثبوت سهمهم بعد النبي ÷ فعند أمير المؤمنين # أنه باق، وهو إجماع أهل البيت $. انتهى.
  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: فإن قيل: إن الله تعالى قال: {وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ}[الحشر: ٧] ولم ينسب القربى إلى أحد، واحتمل أن يكون المراد به قربى الرسول ÷، واحتمل أن يكون المراد به قربى الإمام، واحتمل أن يكون قربى الغانمين، فلا متعلق لكم بظاهره.
  قيل له: هذا كلام فاسد؛ لأن المسلمين قد أجمعوا على أن المراد به قربى رسول الله ÷، ولم يختلفوا فيه، وإنما اختلفوا في سهمهم بعد النبي ÷، فادعى قوم أنه بطل بموت رسول الله ÷، وقال قوم: هو باق كما كان، واختلفوا في الوجه الذي أخذوا به، فقال قوم: أخذوه بالفقر، وقال قوم: بل استحلوه(١) وأخذوه مع الغنى والفقر. انتهى.
  · الجامع الكافي: قال محمد - بعد أن حكى كلاماً كثيراً -: حدثنا محمد بن علي بن خلف، قال: أخبرنا حسين الأشقر، عن إسرائيل، عن حكيم بن جبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: أعطانا أبو بكر الخمس إمارته، ثم أعطانا عمر شطراً من إمارته، ثم دهمه الناس، فقال: توسعوا به
(١) في شرح التجريد المطبوع: استحقوه.