الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول فيما يوجب الحج

صفحة 243 - الجزء 2

  للسنة، مجتهداً محصلاً للمذهب، ومُلئت كتب الأصحاب بذكره، وهو الذي يعرف بصاحب الوافي، وله مصنفات نفيسة منها: الوافي في الفقه، وقد أكثر الرواية منه في شرح الأزهار، ومنها: شرح الأحكام من أجل الكتب، مسند الأحاديث، وفيه ما يكشف عن معرفته وحفظه للأسانيد، واطلاعه على علم الحديث، وقد نقل منه سيدي أحمد بن يوسف زبارة في تتمة الاعتصام بأسانيده.

  ومن مؤلفاته: تتمة المصابيح الذي ألفه السيد أبو العباس الحسني من خروج يحيى بن زيد إلى أبي عبدالله الداعي، وذكر فيه المتفق على إمامتهم، والمختلف فيهم، ولم يؤرخوا له وفاة، ولا لابن أصفهان. انتهى.

  ابن أبي الرجال أحمد بن صالح في مطلع البدور، ومجمع البحور في سياق ترجمة الحسين بن علي المصري أخي الناصر # ما لفظه: وفي الحاصر لفقه الإمام الناصر في كتاب المناسك: حدثني الحسين بن علي أخي، وأحمد بن محمد ابن عمي، قالا: حدثنا علي بن الحسن - يعنيان أبي | -، قال: حدثنا علي بن عبدالله بن الحسين، عن موسى بن جعفر في قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ}⁣[آل عمران: ٩٧]، فهذا لمن له مال يستوفه⁣(⁣١) من أجل تجارة فلا يسعه، فإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام، إذا ترك الحج وهو واجد ما يحج به، وإن دعاه قوم إلى أن يحج فاستحيى من ذلك، فلا يفعل، فإنه لا يسعه إلا أن يخرج، ولو كان على حمار أبتر أجدع، ومن ذلك قوله تعالى: {وَمَن كَفَرَ}⁣[آل عمران: ٩٧]، فإنه يعني: من ترك الحج وهو يقدر عليه. انتهى.


(١) في المطلع المطبوع: (فسوَّقه من أجل تجارة).