باب القول في فروض الحج التي لا بدل لها
  · ومما يقوي هذا قول النبي ÷ حين سئل عن رجل مات ولم يحج، فقال: «دين الله أحق أن يقضى من دين الناس». انتهى.
  · وفيه: قال القاسم #: فرض الحج زائل عن الشيخ الكبير والعجوز اللذين لا يثبتان على الدابة ولا الراحلة، ولا يقدر أن يسافر بهما في محمل، لأنهما غير مستطيعين للحج، وإنما فرض الله تعالى الحج على من استطاع إليه سبيلا، فإن حجا عن أنفسهما، أو حج عنهما أحد فحسن جميل؛ لما جاء من حديث الخثعمية التي استفتت رسول الله ÷ أن تحج عن أبيها، فأمرها بذلك.
  قال محمد: ما أحسن ما قال القاسم في هذه المسألة. انتهى.
باب القول في فروض الحج التي لا بدل لها
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (الحج عرفات، والعمرة الطواف بالبيت). انتهى.
  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: مسألة: قال: وفروض الحج التي لا بدل لها: الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الزيارة.
  نص في الأحكام على أن الدخول في الحج هو الإحرام، فلا يكون داخلاً فيه بغير الإحرام، [ونص في الأحكام والمنتخب على أن من فاته الوقوف بعرفة بطلت حجته](١) ونص في الأحكام والمنتخب على أن من فاته طواف الزيارة وخرج لزمه الرجوع له، وأنه في حكم المحصر حتى يرجع، ويطوف.
  وهذه النصوص تفيد هذه الجملة التي ذكرناها، وهذه الجملة لا خلاف فيها، لأنه لا خلاف أن من قضى نسكه غير محرم لا يكون حاجاً، وكذلك لا خلاف أن من فاته الوقوف بعرفة بطل حجه، وأنه لا يجبر بغيره، إلا شيئاً يحكى
(١) ما بين المعقوفين من شرح التجريد المطبوع.