باب القول في الطواف بالبيت وما يقال فيه من الذكر والاستلام والصلاة خلف المقام
  ثم تستلم الركن اليماني، والحجر الأسود ما استطعت، فافعل ذلك سبع مرات إن قدرت، وإلا فافتح بالحجر الأسود واختم به، فإنه لا بد لك من ذلك. انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: وحدثنا محمد، قال: حدثنا عباد بن يعقوب، قال: أنبأنا يحيى بن سالم الفراء، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر، فإذا دخلت المسجد الحرام، إن شاء الله فاستقبل الركن الذي فيه الحجر الأسود، فادع الله ø وأثنِ عليه بما هو أهله، وصل على النبي ÷ وأهل بيته، وقل: تصديقاً بكتابك وسنة نبيك محمد ÷، فإن استطعت أن تقبل الحجر فقبله، وإلا فاستلمه بيدك اليمنى ثم قبلها، فإن لم تستطع أن تستلمه، وزوحمت(١) عليه فافتتح به واختم، فإن استلمته في كل طواف فهو أفضل، واستلم الركن اليماني، والحجر الأسود، افعل ذلك سبع مرات إن قدرت عليه، وإلا فافتتح بالحجر الأسود واختم به، فإنه لا بد لك من ذلك، واستقبله. انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: فإذا انتهى المحرم إن شاء الله إلى الكعبة ورآها فليقطع التلبية إن كان معتمراً عند مصيره إلى الكعبة، ولا يلبي بعد ذلك حتى يهل بالحج، ولكنه يطوف بالبيت(٢) سبعة أشواط، يرمل في ثلاثة أشواط، ويمشي الأربعة الباقية، ويقول في طوافه حين يبتديه، ويكون ابتداؤه من الحجر الأسود: ﷽، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
  فإذا حاذى باب الكعبة قال وهو مقبل بوجهه إليها: اللهم هذا البيت بيتك، والحرم حرمك، والعبد عبدك، وهذا مقام العائذ بك من النار، اللهم فأعذني من
(١) في الأصل: وزحمت. وما أثبتناه من الأمالي المطبوع.
(٢) في الأصل: يطوف البيت. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.