باب القول في المهر
  · وفيها أيضاً: [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني] أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: (لا يكون فرج بغير مهر).
  · [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا] حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي في الرجل يتزوج المرأة على وصيف، فيكبر عندها فيزيد أو ينقص، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: (عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها، لا ينظر في زيادة ولا نقصان).
  · [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا] حسين بن نصر، عن خالد بن عيسى، عن حصين بن المخارق، عن جعفر، عن أبيه، عن علي في الرجل يتزوج المرأة على جهاز البيت، قال: (لا وكس ولا شطط).
  · [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا] محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي # في امرأة توفي زوجها ولم يفرض لها صداقاً، قال: (حسبها الميراث، ولا صداق لها).
  · وفيها أيضا: [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني] أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: (أنكحني رسول الله ÷ فاطمة على اثنتي(١) عشرة أوقية ونصف من فضة).
  · وفيها أيضاً: [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا] حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي # أنه سئل عن امرأة أرسلت إلى رجل بمال ليتزوجها به؟ فقال: (المال له هبة، وفرجها له حلال).
  · وفيها أيضاً: [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا] محمد بن جميل، عن
(١) في الأصل: ثنتي.