باب القول في المهر
  مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # في الشغار نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلا بضع صاحبتها (قضى أن ذلك لا يحل، إلا أن تنكح كل واحدة منهما بصدقة مثل نكاح المسلمين). انتهى. وسيأتي نكاح الشغار، وما ورد فيه إن شاء الله.
  · الهادي # في الأحكام: وحدثني أبي، عن أبيه أنه قال: أدنى ما يجوز في الصداق، وهو ما جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #: عشرة دراهم قفلة. انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: وأخبرنا محمد، قال: حدثنا عبدالله بن داهر، عن أبيه، عن جعفر، عن أبيه: أن صداق فاطمة & كان جردَ بُرْد حِبَرَة(١)، ودرع، وكان فراشهما(٢) جلد كبش، يقلبان صوفه فيفترشانه.
  وأخبرنا محمد، قال: حدثنا عبدالله بن داهر، عن أبيه، عن جعفر، عن أبيه، قال: كان رسول الله ÷ ينكح نساءه على اثنتي عشرة أوقية وشيء(٣).
  قال: قلت: وما ذاك الشيء(٤)؟ قال: نصف أوقية.
  · وفيها: وأخبرنا محمد، قال: وأخبرنا الحسين بن يحيى، عن أبي الطاهر، عن أبي بكر بن أبي أويس، عن حسين بن عبدالله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله ÷ خطب أم سلمة ابنة أبي أمية فقالت: كيف لي ورجالي بمكة؟ فقال رسول الله ÷: «يزوجك ابنك، ويشهد لك ناس من أصحاب رسول الله ÷» فاجتمعوا لذلك.
(١) الجرد: الخَلِق. قال في المصباح المنير: الحبرة ثوب يماني من قطن أو كتان مخطط. تمت باختصار.
(٢) في الأصل: فراشها. وما أثبتناه من الأمالي المطبوع.
(٣) في الأمالي المطبوع: ونش.
(٤) في الأمالي المطبوع: النش.