قوله تعالى: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما}
  وقيل: أراد ÷ أن يطلق سودة فالتمست منه أن يمسكها، وتكون نوبتها لعائشة، فأجابها النبي ÷(١).
  وقيل: نزلت في المرأة تكون عند الرجل لا يشتكي منها شيئا، ويريد الاستبدال منها، فتقول: امسكني، وتزوج غيري، وأنت في حل من النفقة والقسم(٢)، وقيل: نزلت في بنت محمد بن مسلمة. قيل: اسمها عمرة وقيل: خولة. وفي زوجها. قيل: هو سعد بن الربيع، وقيل: رافع بن خديج. فلما طعنت في السن تزوج عليها شابة وآثرها عليها وجفاها، فأتت النبي ÷ تشكوا عليه فنزلت الآية.
  وقد أفادت أحكاما هي ثمرات لها.
  الحكم الأول
  أن المرأة متى خافت من زوجها النشوز أو الإعراض. جاز لها المصالحة بإسقاط قسمتها، أو نفقتها، وجاز للزوج الدخول في هذا؛ لأن الله سبحانه نفى الجناح عليهما، وفي قوله تعالى: {وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَ} دلالة على جواز المصالحة ببدل هو المال؛ لأن الشح يتعلق بالمال، ودلت على جواز إمساك الزوج زوجته مع الكراهة، وذلك مع إيفائه الحقوق، وإنما الممنوع المضارة، ودلت أن الصلح والبقاء أفضل من الطلاق؛ لقوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}.
  والخوف المذكور في الآية، قال الحاكم: قيل: أراد به العلم، وقيل: الظن، والأظهر الظن، وقد قال جار الله في معناه: إنها توقعت ذلك لما لاح لها من مخايله وأماراته(٣)، والنشوز هو: الترفع عليها لأجل
(١) نفسه (١/ ٥٦٨).
(٢) نفسه (١/ ٥٦٨).
(٣) الكشاف (١/ ٥٦٨).