وقوله تعالى: {جاء أحد منكم من الغائط}
  وقال علي # وغيره من الصحابة: إن التيمم يكون بدلا من الطهارتين، وقد ورد في ذلك حديث صاحب الشجة، وحديث عمرو بن العاص وغيره، وهذا قول الأئمة، وأكثر العلماء.
  وقوله تعالى: {جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ} الغائط: هو المكان المطمئن، واستعمل كناية عن الحدث.
  وقوله تعالى: {أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ} اختلفوا ما أريد بالملامسة، فعن علي # في تفسير الآية: أنه الجماع.
  وعن عائشة قالت قال رسول الله ÷: «الملامسة الجماع» وكذلك عن ابن عباس، وهذا مذهب الأئمة $، وأبي حنيفة: أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، ويحملون الملامسة على الجماع.
  وقال الشافعي: إن لمس المرأة ينقض الوضوء إذا كان بغير حائل، ولم تكن ذا رحم، وفي الرحم قولان، وفي الملموسة قولان، ويحتج بالآية، ويحمل الملامسة على اللمس.
  واحتج: أن عبد الله، وعمر، وابن عمر فسروها باللمس.
  قلنا: نعارض ما ذكرتم من بالرواية عنه ÷، وعن من ذكرنا من الصحابة، ونقوي ما ذكرنا بإن الملامسة في اللغة هي: الجماع.
  قالوا: إن الآية قد قرئت: أو لامستم. أو لمستم، فيحمل عليهما، فلمستم للمس باليد، ولامستم للجماع.
  قلنا: لم يفسر أحد بالأمرين، بل نأخذهما فالحمل عليهما خلاف الإجماع.
  قالوا: قد ورد أن رجلا قال للنبي ÷: إني نلت من امرأتي كلما ينال الرجل من امرأته غير الجماع؟ فقال ÷: «توضأ وصل».