وقوله تعالى: {إلا ما قد سلف}
  وعن علي #: أحلتهما آية، وهي قوله تعالى في سورة المؤمنين: {أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ} وحرمتها آية وهي هذه، فرجح علي # التحريم، ورجح عثمان التحليل، وهو قول داود(١).
  وروي عن عثمان التوقف والتحريم أظهر بدليل تحريم الجمع بين المملوكة وأمها.
  وأما تحريم الجمع بين العمة وبنت أخيها والخالة وبنت أختها فذلك قول جمهور العلماء، وسواء كانتا من نسب أو رضاع(٢).
  وعن عثمان البتّي وقوم من الخوارج جواز ذلك ومن حرم اختلفوا من أي: وجه أخذ التحريم، فقيل: أخذ من الآية؛ لأن العلة في تحريم الجمع بين الأختين أن أحدهما لو كان ذكرا حرمت عليه الأخرى، وهذا حاصل في العمة وبنت أختها والخالة وبنت أخيها، وقيل: ذلك مستفاد من الخبر المشهور عنه ÷: «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى».
  وقوله تعالى: {إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ} أراد ما كان في شريعة يعقوب ÷ لأنه جمع بين أختين وهما: أم يهودا وراحيل أم يوسف، عن عطاء والسدي(٣).
  وقيل: إلا ما قد سلف منكم في الجاهلية فإنكم لا تؤاخذون به إن تبتم(٤).
(١) الكشاف (١/ ٥١٨) الخزان (١/ ٣٦٠).
(٢) انظر تفسير الخازن (١٣٦١)، صحيح البخاري (٢٠/ ١٠٧) بشرح العيني ومسلم (٢/ ١٠٢٩).
(٣) تفسير الطبرسي (٤/ ٦٧)، زاد المسير (٢/ ٤٨).
(٤) القرطبي (٥/ ١١٩).