تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {وإقام الصلاة}

صفحة 454 - الجزء 4

  قال الواقدي: التجارة الشراء، فلذلك ضم إليها البيع.

  وقيل: التجارة اسم للبيع والشراء، وإنما ضم البيع تأكيدا.

  وقيل: التجارة ما يجلب، والمبايعة ما تبيع التجار به من النقد والنسإ.

  وقوله تعالى: {وَإِقامِ الصَّلاةِ} يعني: أداؤها

  {وَإِيتاءِ الزَّكاةِ} عن ابن عباس: أراد إخلاص الطاعة لله.

  وعن الحسن: الزكاة المفروضة.

وقوله تعالى: {تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصارُ}

  قال جار الله: إما أن تتقلب في أنفسها وهو أن تضطرب من الهول والفزع وتشخص، لقوله تعالى: {وَإِذْ زاغَتِ الْأَبْصارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ}

  وإما أن تتقلب أحوالها وتتغير، فتفقه القلوب بعد أن كانت لا تفقه، وتبصر الأبصار بعد أن كانت لا تبصر.

  وقيل: تقلب الأبصار يمنة ويسرة من أين ترى كتبهم، وقيل: تقلب في النار بأن تحرق مرة وتنضج أخرى، وتعمى الأبصار وتبصر أخرى.

  وقيل: تقلب من الخوف والرجاء.

  ثمرات الآية أحكام:

  الأول: أنه تعالى تعبد ببناء المساجد وعمارتها، ومن جوز زخرفة المساجد كما روي عن المنصور بالله، وأبي حنيفة: احتج بهذا.

  والشافعي: - منع كما هو قول الأكثر - احتج بأخبار نهي فيها عن زخرفة المساجد.

  وأبو طالب: جوز نقش المحراب لعادة المسلمين.