قوله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا}
  قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً}[النساء: ١٠]
  النزول
  قيل: نزلت في مرثد بن زيد، وهو رجل من غطفان، أكل مال ابن أخيه، وهو يتيم في حجره، عن مقاتل.
  وقيل: نزلت في المشركين الذين كانوا لا يورثون اليتامى أموالهم، ويأكلونها بغير حق.
  وقيل: نزلت في القائمين بأمور اليتامى، من الأوصياء والحكام ونحوهم، وقد تقدم أن هذه الآية محكمة غير منسوخة، وأنه لا منافاة بينها وبين قوله تعالى: {وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ}[البقرة: ٢٢٠] وبين قوله: {وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}[النساء: ٦].
  ومنهم من قال: إنها(١) منسوخة بقوله {فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}؛ لأنها لما نزلت تحرجوا عن مخالطة الأيتام، فنزل قوله تعالى: {وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ} وخص الأكل لما تقدم أنه معظم المنافع.
  وجعل التحريج في مال اليتيم أغلظ لضعفه.
  قال أبو علي: إذا خان في مال اليتيم بقدر خمسة دراهم قطع بكبره، قياسا على مانع الزكاة.
  وقال أبو هاشم: عشرة، قياسا على القطع في السرقة(٢).
(١) في ب (ومنهم من قال: هذه منسوخة).
(٢) يقال: ولو قلّ؛ لأن الله قد قطع، بخلاف مال اليتيم، فيحقق النظر في ذلك. (ح / ص).