تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا}

صفحة 276 - الجزء 2

  قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً}⁣[النساء: ١٠]

  النزول

  قيل: نزلت في مرثد بن زيد، وهو رجل من غطفان، أكل مال ابن أخيه، وهو يتيم في حجره، عن مقاتل.

  وقيل: نزلت في المشركين الذين كانوا لا يورثون اليتامى أموالهم، ويأكلونها بغير حق.

  وقيل: نزلت في القائمين بأمور اليتامى، من الأوصياء والحكام ونحوهم، وقد تقدم أن هذه الآية محكمة غير منسوخة، وأنه لا منافاة بينها وبين قوله تعالى: {وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ}⁣[البقرة: ٢٢٠] وبين قوله: {وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}⁣[النساء: ٦].

  ومنهم من قال: إنها⁣(⁣١) منسوخة بقوله {فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}؛ لأنها لما نزلت تحرجوا عن مخالطة الأيتام، فنزل قوله تعالى: {وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ} وخص الأكل لما تقدم أنه معظم المنافع.

  وجعل التحريج في مال اليتيم أغلظ لضعفه.

  قال أبو علي: إذا خان في مال اليتيم بقدر خمسة دراهم قطع بكبره، قياسا على مانع الزكاة.

  وقال أبو هاشم: عشرة، قياسا على القطع في السرقة⁣(⁣٢).


(١) في ب (ومنهم من قال: هذه منسوخة).

(٢) يقال: ولو قلّ؛ لأن الله قد قطع، بخلاف مال اليتيم، فيحقق النظر في ذلك. (ح / ص).