قوله تعالى: {لقد نصركم الله في مواطن كثيرة}
  قال الحاكم: ودلت الآية على أن تولي الكافر كبيرة؛ لأن قوله تعالى: {فَتَرَبَّصُوا} توعدا، وقد وصفهم الله تعالى بالظلم.
  قيل: أراد المعصية، وقيل: لأنهم وضعوا الولاية في غير موضعها.
  قال في الكشاف: وفي الحديث عنه ÷: «لا يطعم أحدكم طعم الإيمان حتى يحب في الله أبعد الناس، ويبغض في الله أقرب الناس إليه».
  الحكم الثاني: وجوب الهجرة ولها شروط.
  الحكم الثالث: وجوب الجهاد، ولكن في الآية إشارة إلى أنه لا يجب استئذان الآباء، وهذا ظاهر المذهب، وقد ذكره المنصور بالله.
  وقال الشافعي، والإمام يحيى: إنما يخرج للحج والجهاد بإذن الأب، لأخبار وردت.
قوله تعالى: {لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ}
  فسر باثنين وسبعين موطنا، فلهذا قال الليث: إن من أقر بمال كثير لزمه اثنان وسبعون لهذا التفسير.
  والمذهب: نصاب من أحد النقدين؛ لأنه الكثير في الشرع من حيث أن مالكه يكون به غنيا.
  وقال المؤيد بالله والشافعي: ما فسر به؛ لأن ذلك من ألفاظ الإضافة.
  وقال مالك: ربع دينار؛ لأنه يقطع به.
  وما ذكره الليث مردود بأن يقال: قد فسرت المواطن بثمانين، روي ذلك عن أبي مسلم، وفسرت بأنه أراد من وقت آدم إلى وقت محمد.