قوله تعالى: {إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم}
  الرابع(١): جواز صلة الرحم من أهل الذمة.
  الخامس(٢): أنه لا يجوز أن يمن على الحربي بغير حربه؛ لأن هذا من البر المنهي عنه، وهذا قول أبي حنيفة، وأحد كلامي أبي طالب والقاضي زيد.
  قلنا: يجوز ذلك لقوله تعالى: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً}[محمد: ٤] وبما ورد أنه ÷ منّ على أبي غزة الجمحي في المرة الأولى. وعلى أبي ثمامة الحنفي وعلى أبي العاص بن الربيع.
  وقوله تعالى: {وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ} قيل: المراد تعطوهم قسطا من أموالكم، ونصيبا.
  وقيل: تعدلوا في معاملتهم فلا تظلموهم.
  قال جار الله: وناهيك بهذه زاجرا عن ظلم المسلم(٣) لأخيه المسلم.
  قوله تعالى: {إِنَّما يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ وَظاهَرُوا عَلى إِخْراجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ}[الممتحنة: ٩]
  هذه من آيات النهي عن تولي الحربي.
(١) في الأصل الرابعة.
(٢) في الأصل الخامسة.
(٣) لأخيه المسلم صح نسخة. أما لفظ جار الله في الكشاف: وناهيك بتوصية الله المؤمنين أن يستعملوا القسط مع المشركين به ويتحاموا ظلمهم، مترجمة عن حال المسلم يجترئ على ظلم أخيه المسلم. الكشاف ج ٤ ص ٥١٦.