تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم}

صفحة 358 - الجزء 5

  الرابع⁣(⁣١): جواز صلة الرحم من أهل الذمة.

  الخامس⁣(⁣٢): أنه لا يجوز أن يمن على الحربي بغير حربه؛ لأن هذا من البر المنهي عنه، وهذا قول أبي حنيفة، وأحد كلامي أبي طالب والقاضي زيد.

  قلنا: يجوز ذلك لقوله تعالى: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً}⁣[محمد: ٤] وبما ورد أنه ÷ منّ على أبي غزة الجمحي في المرة الأولى. وعلى أبي ثمامة الحنفي وعلى أبي العاص بن الربيع.

  وقوله تعالى: {وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ} قيل: المراد تعطوهم قسطا من أموالكم، ونصيبا.

  وقيل: تعدلوا في معاملتهم فلا تظلموهم.

  قال جار الله: وناهيك بهذه زاجرا عن ظلم المسلم⁣(⁣٣) لأخيه المسلم.

  قوله تعالى: {إِنَّما يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ وَظاهَرُوا عَلى إِخْراجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ}⁣[الممتحنة: ٩]

  هذه من آيات النهي عن تولي الحربي.


(١) في الأصل الرابعة.

(٢) في الأصل الخامسة.

(٣) لأخيه المسلم صح نسخة. أما لفظ جار الله في الكشاف: وناهيك بتوصية الله المؤمنين أن يستعملوا القسط مع المشركين به ويتحاموا ظلمهم، مترجمة عن حال المسلم يجترئ على ظلم أخيه المسلم. الكشاف ج ٤ ص ٥١٦.