تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين}

صفحة 499 - الجزء 1

  حربيا وثنيا⁣(⁣١)، أو كتابيا، ولا فرق بين عقد النكاح، وعقد البيع للأمة في أن ذلك لا يصح، وهذا إجماع.

  تكميل لهذه الجملة

  إن قيل: سبي الكفار يفيد الملك لأجل الكفر، فهل يحل وطؤها بعد الاستبراء مطلقا؟ قلنا: مع وصف الإسلام لا لبس، ومع الصغر لا لبس؛ لأن الحكم للدار حيث لا يكون مع الصغار آباؤهم، ومع وصف الكفر، والبقاء عليه لا لبس في التحريم، وأما مع عدم الصفة للأمرين فقد قال القاسم #: يجوز وإن لم يصف الإسلام، وبقّاه الإمام يحي # على ظاهره؛ لأن الحكم للدار، وحديث سبايا أوطاس يفيد ذلك؛ لأنه لم يرو أنه ÷ أمر بامتحانهن، وقد يؤول قول القاسم # بأنه سباها صغيرة فبلغت معه، فيجوز وإن لم يصف الإسلام. ووجه تحريم التناكح بين ملل الكفر المختلفة بالقياس على اختلاف ملتي الإسلام والكفر، وفائدة عدم الصحة ببب⁣(⁣٢).

  قوله تعالى: {وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}⁣[البقرة: ٢٢٢]


(١) هكذا في أ، وفي ب (ولا فرق بين أن يكون حربيا، أو وثنيا، أو كتابيا).

(٢) بياض في الأصل بمقدار سطر. ويمكن أن يقدر المحذوف ب - (أن الفائدة هي أنه بالتزاوج بين ملل الكفر يمكن اتحاد ملل الكفر على ملة الإسلام، فيكون في هذا الاجتماع خطر على المسلمين، وذلك لما في التزاوج من الألفة والترابط، وخاصة مع إثبات التوارث بينهم وغير ذلك، وهو مستبعد مع عدم التزاوج فيما بينهم) والله أعلم.