قوله تعالى: {وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود}
  ودليل الوجوب ظاهر الأمر في الآية.
  وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله ÷ لما فرغ من الطواف عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين، وقرأ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى} وقد قال ÷: (خذوا عني مناسككم) وهل يشترط أن تكون صلاة الركعتين في ذلك المكان أم لا؟ فمذهبنا، وأبي حنيفة، والشافعي أن ذلك ليس بشرط قياسا على سائر الصلاة(١)، قال في مهذب الشافعي: وقد روي ان عمر، وابن عمر صليا في غير ذلك المكان، فصلى عمر بذي طوى، وصلى عبد الله بن عمر في البيت.
  وقال مالك: يعيد، فإن وصل بيته، فعليه دم إن صلاهما بغير المقام لظاهر الآية.
  قوله تعالى: {وَعَهِدْنا إِلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ}[البقرة: ١٢٥]
  معنى: {وَعَهِدْنا} أي أمرنا وألزمنا؛ لأن العهد من الله هو الأمر، ولهذا قال تعالى: {أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ}[يس: ٦٠].
  وقد دلت الآية على أن طهارة البيت واجبة، واختلف ما أراد بالطهارة؟ فقيل: أراد من الأنجاس، قال الحاكم: وهو الظاهر، وقيل: اراد من الأوثان وطواف الجنب والحائض، أو أخلصاه لهؤلاء لا يغشه غيرهم.
  ودلت على منع الجنب والحائض منه، ودلت على أن الاشتغال بأعمال الدنيا فيه لا يجوز على أحد التأويلات، قال الحاكم: وتدل على
(١) يعارض بوجوب الصلاة في مزدلفة ولا تصح في غيرها. (ح / ص).