تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم}

صفحة 379 - الجزء 3

  وربيعة، وابن أبي ليلى وشريح - لا موارثة؛ لقوله ÷: «لا توارث بين أهل ملتين» والكفر ملل مختلفة.

  وحكي في (شرح الإبانة) عن زيد بن علي، والمؤيد بالله، والحنفية، وأحد قولي الشافعي، وزيد بن ثابت، وابن مسعود، وابن عباس: أنهم يتوارثون لأن الكفر ملة، وفي عموم الآية دلالة لهم، وهو قوله تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ}.

  قوله تعالى: {وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}⁣[الأنفال: ٧٥]

  النزول

  قيل: إن رسول الله ÷ آخى بين أصحابه، وأوجب التوارث، فنسخ ذلك بهذه الآية، وقيل: كان التوارث بالهجرة والتحالف فنسخت الآية هذه جميع ذلك،

  وقيل: كان المتبنى ينسب إلى الذي تبناه ويرثه، فنسخ ذلك بهذه الآية، ونسخت التسمية بقوله تعالى في سورة الأحزاب: {ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ} ونسخ الميراث بهذه الآية.

  وثمراتها: ثبوت التوارث بالأرحام، لكن اختلف في ذلك، فذهبت طائفة من الصحابة وهم علي، وعمر، وابن مسعود، وابن عباس، وأبو الدرداء، وأبو موسى، وطائفة من التابعين وهم: علقمة، ومسروق، وإبراهيم، وعطاء، وطاوس، والشعبي، وطائفة من الأئمة وهم: الهادي، والناصر، والمؤيد بالله، وعامة أهل البيت غير القاسم، وطائفة من الفقهاء وهم: الحنفية، وابن أبي ليلى، وسفيان، والحسن بن صالح،