تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون}

صفحة 499 - الجزء 5

  اليوم الأصلع فضحكنا منه، فأنزل الله تعالى هذه الآية قبل أن يصل علي وأصحابه إلى النبي # عن مقاتل والكلبي، فقيل: استعمل رسول الله ÷ عليا على بني هاشم، وكان إذا مر بهم ضحكوا منه.

  وثمرتها: تحريم السخرية والاستهزاء بالمؤمنين، وأن المؤمن لا نقص عليه في ضعف حاله.

سورة انشقت

  

قوله تعالى: {وَإِذا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ}.

  قيل: أراد لا يخضعون. وقيل: أراد لا يضلّون.

  قال في الكشاف: قرأ رسول الله ÷ ذات يوم «فاسجد واقترب» فسجد هو ومن معه من المؤمنين وقريش تصفق فوق رءوسهم ويصفرون فنزلت.

  وعن أبي هريرة أنه سجد فيها وقال: والله ما سجدت فيها إلا بعد أن رأيت رسول الله ÷ يسجد فيها.

  وعن أنس صليت خلف أبي بكر، وعمر، وعثمان، فسجدوا فبهذا احتج أبو حنيفة بأنها واجبة، والمذهب وهو قول الشافعي انها غير واجبة، واستدلال أبي حنيفة بهذه على الوجوب يحتمل.

  وعن الحسن: هي غير واجبة، وعن ابن عباس: ليس في المفصل سجدة، وقد تقدم طرف من هذا، وقد قال في الشرح: إن عطاء بن يسار سأل أبيّ بن كعب هل في المفصل سجدة؟ قال: لا، ويجب أن يكون المراد ليس فيه سجدة واجبة.

  والقاسم والهادي والمؤيد بالله يقولون بعدم الوجوب؛ لأنه قرئ ما فيه ذكر السجود، فلا يجب السجود، كما لو قرئ: {يا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ