تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {مائة جلدة}

صفحة 346 - الجزء 4

  وأما لو مكنت المرأة نفسها من مجنون فإنها تحد عندنا، والشافعي؛ لأنها زانية فدخلت في إطلاق الآية وعمومها.

  وقال أبو حنيفة: لا يحد.

  والعكس مجمع عليه: أن الرجل إذا زنى بمجنونة أو صغيرة فإنه يحد.

  وأما السكران إذا زنى فقد قيل: إنه يحد إجماعا؛ لأنه داخل في اسم الزاني، وهذا حيث يعصي بالشرب.

  فإن أكره عليه فسكر ثم زنى ففي صحة طلاقه خلاف، ولعل الحد يسقط عنه هنا للشبهة، وكلام الزيادات: ظاهره أن الحد يلزم، وكذا الطلاق هنا. وكذا إذا زال عقله بما لا يطرب ثم زنى فلا حد. وكذا النائم.

  وإنما قدم الله تعالى ذكر الزانية هنا؛ لأنها الباعثة على الشهوة وقدم في آية السارق السارق؛ لأن جرأته وقوته على السرق أكثر.

وقوله تعالى: {مِائَةَ جَلْدَةٍ}

  هذا يدخل فيه من زنى مرة أو مرارا، فإن حده مائة جلدة، بخلاف ما إذا عاود بعد الحد الأول، فإنه يجلد مائة ثانية.

  ولا فرق بين أن يكون المزنى بها هي الأولى أو غيرها، والمسألة إجماعية؛ وقد شبه ذلك بالأحداث الكثيرة أن لها طهارة واحدة.

  ويدخل في العموم البكر والمحصن؛ لأن الألف واللام للعموم،

  وحكي عن المازني: أن دخول الألف واللام على الصفة كدخولها على الاسم.

  وعن سيبويه: دخولهما على الصفة كدخولهما على الفعل.

  والدلالة مبنية على ما تقدم أنهما للعموم: وهو قول أبي علي خلافا لأبي هاشم.