تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {والرجز فاهجر}

صفحة 477 - الجزء 5

  قال جار الله: طهارة الثياب شرط في صحة الصلاة، وفي غير الصلاة الطهارة مستحبة، والمؤمن الطيب قبيح به أن يحمل خبثا.

  قال الحاكم: الحمل على طهارة الثياب من النجاسة هو الحقيقة، والعدل عنها مع الإمكان تعسف أو توسع.

  وقيل: هذا أمر بتقصير الثياب، ومخالفة العرب في تطويلهم الثياب، وجرهم الذيول، وذلك مما لا يؤمن معه إصابة النجاسة.

  وقيل: هو أمر بتطهير النفس مما يستقذر من الأفعال، ويستهجن، ولهذا يقال: فلان طاهر الثياب، وطاهر الجنب إذا وصف بالنقاء من المعايب، ويقال: فلان دنس الثياب للعاذر.

  وقيل: طهرها من لبسها على معصية أو غدر، قال الشاعر:

  فإني بحمد الله لا ثوب فاجر ... لبست ولا من غدرة أتقنع

  وقيل: المعنى طهر ثيابك من الذنوب عن ابن عباس، وقتادة، وإبراهيم والضحاك، والزهري.

  وقيل: المعنى طهر نفسك من المعاصي فكنى بالثياب عنها؛ لأنها تشتمل عليها، ولهذا قال عنترة:

  فشككت بالرمح الأصم ثيابه ... ليس الكريم على القنا بمحرم

  وقيل: أراد خلقك فحسّن، عن الحسن، ومحمد بن كعب.

  وقيل: أراد قلبك وبيتك فطهر.

  وفي عين المعاني عن مجاهد: المعنى طهر عملك، ومنه الحديث: «يحشر المؤمن في ثوبيه اللذين مات فيها» أي: عمله الخبيث والطيب.

  وقيل: أدّب أهلك.

  وقوله تعالى: {وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ}. هذا أمر رابع، وفي ذلك أقوال للمفسرين: