وقوله تعالى: {فتعالين أمتعكن}
  وروي فلم يعده شيئا عن علي # رواية ثانية: أنها إن اختارت نفسها تكون طلقة بائنة، وإن اختارت زوجها تكون طلقة رجعية.
  قال في التهذيب: وعن زيد: إن اختارت زوجها فهو واحدة، وإن اختارت نفسها فثلاثا.
  قال: وهو مذهب مالك، والتمليك عندنا وهو أن يقول: ملكتك طلاقك أو جعلت أمرك إليك، فالتخيير أنها لا تطلق نفسها إلا مرة واحدة، وهذا مروي عن عمر، وابن مسعود، وابن عباس.
  قال في النهاية: وقد قيل: القول قولها في إعداد الطلاق في التمليك، وليس للزوج مناكرتها، وهذا مروي عن علي، وابن المسيب، والزهري، وعطاء.
  قال في النهاية: ورأى قوم أن التمليك ليس بشيء؛ لأن ما جعل الشرع بيد الزوج لم يجعل بيد المرأة، وهو قول أبي محمد بن حزم، فهذا حكم يتعلق بهذه الآية.
وقوله تعالى: {فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَ}
  قيل: أراد بالمتعة المهر، وقيل: متعة الطلاق، وهذا حكم ثان في حكم المتعة، فعند مالك، وابن أبي ليلى، والليث: المتعة مندوبة، ومستحبة مطلقا.
  وقال الحسن: لكل مطلقة متعة إلا المختلعة والملاعنة.
  وعن سعيد بن جبير: المتعة حق مفروض، ومذهبنا، وأبي حنيفة وأصحابه، تجب المتعة إن طلق قبل الدخول ولم يفرض مهرا.
  وأما سائر المطلقات فمتعتهن مستحبة.
  وعن الزهري: متعة يقضي بها السلطان، وهي إن طلق قبل الدخول ولم يفرض مهرا، ومتعة حق على المتقين وهي من طلق بعد ما يفرض، ومن دخل.