تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {فتعالين أمتعكن}

صفحة 62 - الجزء 5

  وروي فلم يعده شيئا عن علي # رواية ثانية: أنها إن اختارت نفسها تكون طلقة بائنة، وإن اختارت زوجها تكون طلقة رجعية.

  قال في التهذيب: وعن زيد: إن اختارت زوجها فهو واحدة، وإن اختارت نفسها فثلاثا.

  قال: وهو مذهب مالك، والتمليك عندنا وهو أن يقول: ملكتك طلاقك أو جعلت أمرك إليك، فالتخيير أنها لا تطلق نفسها إلا مرة واحدة، وهذا مروي عن عمر، وابن مسعود، وابن عباس.

  قال في النهاية: وقد قيل: القول قولها في إعداد الطلاق في التمليك، وليس للزوج مناكرتها، وهذا مروي عن علي، وابن المسيب، والزهري، وعطاء.

  قال في النهاية: ورأى قوم أن التمليك ليس بشيء؛ لأن ما جعل الشرع بيد الزوج لم يجعل بيد المرأة، وهو قول أبي محمد بن حزم، فهذا حكم يتعلق بهذه الآية.

وقوله تعالى: {فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَ}

  قيل: أراد بالمتعة المهر، وقيل: متعة الطلاق، وهذا حكم ثان في حكم المتعة، فعند مالك، وابن أبي ليلى، والليث: المتعة مندوبة، ومستحبة مطلقا.

  وقال الحسن: لكل مطلقة متعة إلا المختلعة والملاعنة.

  وعن سعيد بن جبير: المتعة حق مفروض، ومذهبنا، وأبي حنيفة وأصحابه، تجب المتعة إن طلق قبل الدخول ولم يفرض مهرا.

  وأما سائر المطلقات فمتعتهن مستحبة.

  وعن الزهري: متعة يقضي بها السلطان، وهي إن طلق قبل الدخول ولم يفرض مهرا، ومتعة حق على المتقين وهي من طلق بعد ما يفرض، ومن دخل.