وقوله تعالى: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض}
  قال في عين المعاني: وهمّ عمر ¥ برجم امرأة فارقها رسول الله ÷ ونكحت بعده فقالت: لم هذا وما ضرب رسول الله ÷ عليّ حجابا، ولا سميت للمسلمين أما، فكف عنها.
  وأما من طلقها وقد دخل بها قال في عين المعاني اختلف في ذلك، والصحيح التحريم، ومن أباحها قال: قد قطع رسول الله العصمة بقوله ÷: «أزواجي في الدنيا هن أزواجي في الآخرة».
  وقوله تعالى: {وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ}[الأحزاب: ٦]
  قيل: آخى رسول الله ÷ بين المؤمنين فكان إذا مات أحدهما ورثه الآخر، وقد استدل بهذه الآية من ورّث ذوي الأرحام، وهم أكثر الأئمة، والحنفية وذهب إليه من الصحابة علي #، وعمر، ومعاذ، وأبو الدرداء، وابن مسعود، وأبو عبيدة، وبه قال شريح، وعمر بن عبد العزيز.
  وقال القاسم، والشافعي، والإمام يحيى بن حمزة: إنه لا ميراث لهم، وذهب إلى هذا من الصحابة زيد بن ثابت، وأبو بكر، وابن الزبير.
  وروي عن ابن مسعود، وابن عمر القولان معا.
  وذهب طائفة من أهل الحديث أنه يرث الخال وحده.
  وذهب بعض العلماء إلى قسمة المال بينهم بالسوية، قربوا أم بعدوا.
  وحجتنا هذه الآية فإنها قد جعلت للرحم أولوية فلا تصرف إلى بيت المال مع وجود بنت بنت، أو بنت أخ، وهي دليل أيضا على إثبات الرد، فلا يصرف ما زاد على نصيب البنت إلى بيت المال؛ لأنها أولى، لا يقال: المراد هنا في الإمام؛ لأن الإمامة لا تستحق من طريق الإرث، ومن الأدلة قوله ÷: «الخال وارث» وروي «الخال وارث من لا وارث له».