تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون}

صفحة 327 - الجزء 4

  الثالث: عموم ما ورد من الأخبار نحو قوله ÷: «إذا أتى رجل رجلا فهما زانيان» وكما أن البهيمة خارجة بقوله ÷: «لعن الله ناكح البهيمة» فكذلك الغلام، فقد قال جار الله إنما قال: {ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ} ولم يقل (من) ملكت أيمانهم؛ لأنه أريد أن من جنس العقلاء ما يجري مجرى العقلاء وهم الإناث.

  وقوله تعالى: {فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ}⁣[المؤمنون: ٧].

  يؤخذ من ذلك أنه يحرم التلذذ واستخراج المني باليد وغيرها، من حجر يحك ذكره فيها، ونحو ذلك، وقد جاء في الحديث عنه ÷: «لعن الله الناكح كفه».

  قال في الانتصار: وهذا قول أئمة العترة، والأفاضل من الصحابة، والتابعين.

  وعن أحمد بن حنبل، وعمرو بن دينار: أنهما جوزاه ورخصا في فعله.

  وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ}⁣[المؤمنون: ٨].

  قال الحاكم: يدخل في ذلك أمانات الله من العبادات، وأمانات العباد كالودائع والعواري، والشرك، والمضاربات، والبياعات، والشهادات، يقال: وكذا يدخل حفظ الأسرار والنصيحة من المستشار، وقد ورد عنه #: «المجالس بالأمانات، والمستشار مؤتمن».

  وهذا يدل على وجوب التعهد للودائع ونحوها، وحفظها بما أمكن من تعهد ما يأكله الدود بنشر الثياب، وما يأكله السوس بحفظه بالدفن، والتشريق، والبيع، لما يخشى فساده، وذبح ما خشي تلفه من الحيوان، وإنفاق ما يحتاج إلى الإنفاق، وثبوت الولاية لصاحب الأمانة؛ لأن الراعي