تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده}

صفحة 285 - الجزء 3

  المال لو أنفقه في الضيافة والطيب، وناعم الثياب، وعياله محتاجون فذلك سرف.

  قال في الكشاف: ويحكى أن الرشيد كان له طبيب نصراني حاذق فقال لعلي بن الحسين بن واقد - قيل: هو صاحب المعارف -: ليس في كتابكم من علم الطب شيء، والعلم علمان: علم الأديان، وعلم الأبدان، فقال له: قد جمع الله الطب كله في نصف آية من كتابه. قال: وما هي؟ قال: قوله: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا}. فقال النصراني: ولا يؤثر عن رسولكم شيئا في الطب؟

  قال: قد جمع رسولنا ÷ الطب في ألفاظ يسيرة، قال: وما هي؟

  قال: قوله: «المعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء، واعط كل بدن ما عودته» فقال النصراني: ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طبا.

  قيل: وذكر في شرح الإفادة عن السيد أبي طالب: أن الأكل يجب إذا دفع به الضرر، واستجلب به النفع، ويستحب إذا كان يستجلب به النفع، ولا يستدفع به الضرر.

  والثالث: قبيح، وهو أن يأكل لا لدفع مضرة ولا لجلب نفع؛ لأنه حينئذ يكون إتلافا للمال، على وجه القبيح، ولأنه ربما يؤدي إلى التخمة، وقد قال ÷: «إن الأرض لتضج من المتخم كما تضج من السكران».

  ولقائل أن يقول: وقد يكره وهو الزيادة على الشبع، مع التلذذ، والأمن من المضرة، وقد يباح، وذلك مع اللذة، مع أنه لا يجلب به نفعا، ولا يدفع به مضرة، حيث لم يزد على الشبع.

  وقوله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ} وهذا تأكيد لما سبق من أخذ الزينة، وأكل الطيب، وإشارة إلى النهي عن فعلهم في البحيرة والسائبة، والوصيلة، والحام.