قوله تعالى: {واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون}
  أبي حنيفة: لا تصح النيابة كالصلاة، لكن إذا امتثل استحق ثواب النفقة. فأبو حنيفة اعتبر القياس، والأكثر تمسكوا بالأخبار.
  الثالث: صحة الحج عن الغير، وإن لم يكن بأمره، وهذا فيه خلاف، فالناصر، والشافعي: يجيزان ذلك لهذه الآثار.
  والهادي # والمؤيد بالله، وغيرهما: يمنعون ذلك، لقوله تعالى في سورة النجم: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى}[النجم: ٣٩] ولقوله ÷ «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى».
  والمنصور بالله يجوز ذلك من الولد، ويقول: إنه من سعيه [لقوله ÷ عند نزول هذه الآية: «ألا وإن ولد الإنسان من سعيه» وقوله ÷: «إذا مات الرجل انقطع عنه كل شيء إلا ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» وقوله ÷ لسعد بن عبادة حين سأله عن أمه هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال ÷: «نعم» ونحو ذلك](١).
قوله تعالى: {وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ}.
  هذه الآية الكريمة قد أفادت حكمين:
  الأول: أن هنا ذكرا أمر الله تعالى به.
  والثاني: التخيير بين التعجيل والتأجيل على ما نبين.
  أما الحكم الأول: فاختلف أهل التفسير في الذكر المراد، فقيل: هو
(١) ما بين قوسي الزيادة ساقط من النسخة أ، وثابت في ب.