قوله تعالى: {ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء}
وقوله تعالى: {وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ}
  دلت بتصريحها على جواز قتالهم بعد النكث، وبالمفهوم أنه لا يجوز قتله.
  وأما جواز نبذ العهد بعد النكث فجائز، وأما قبل النكث فعن أبي علي والقاضي لا يجوز.
  وعن أبي حنيفة يجوز إذا عرفت المصلحة فيه.
  ويدل على أن الطعن في دين المسلمين يبيح قتالهم؛ لأن ذلك نقض للعهد.
  قال في التهذيب والكشاف: ولهذا قالوا من صرح بالرد على النبي صلى الله عليه وآله أو شتمه أو عاب دينه كان ناقضا للذمة.
  وقوله: {إِلًّا} قيل: حلفا وقيل: قرابة، وقيل: إلها.
قوله تعالى: {أَلا تُقاتِلُونَ قَوْماً نَكَثُوا أَيْمانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْراجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللهُ عَلى مَنْ يَشاءُ}
  ثمرات الآية تأكيد قتال الناكثين؛ لأنه أمر لكنه أكده ب {أَلا} وأنه يجوز القتال للكفار لإذلالهم، ولشفاء صدور المؤمنين، وذهاب غيظ قلوبهم.