تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {فليؤد الذي اؤتمن أمانته}

صفحة 148 - الجزء 2

  وقيل: هذا ناسخ لوجوب الإشهاد والكتابة.

  وقوله تعالى: {فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ} قيل: هذا خطاب لمن عليه الدين، وسماه أمانة وكان مضمونا، وذلك لترك الكتابة والإشهاد، وائتمان صاحب الحق له، وهذا هو الظاهر، وهو الذي صححه الحاكم.

  وقيل: إن هذا خطاب للمرتهن بأن يؤدي الرهن عند استيفاء المال، وأنه أمانة في يده، وهذه المسألة قد اختلف العلماء فيها، فعند زيد بن علي #، والقاسمية، والحنفية، وهو مروي عن علي #، وعمر، وابن عمر، وشريح: أنه مضمون على اختلاف بينهم، وقال الناصر، والشافعي: إنه أمانة لا يضمن.

  واحتجوا بقوله تعالى: {فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ} وجعلوا ذلك خطابا للمرتهن، وأن الله تعالى سماه أمانة، قلنا: الخطاب لصاحب الدين؛ لأن سياق الآية يقضي بذلك، ويجب ضمان الرهن لحديث الذي رهن فرسا فنفق، أي: هلك، فقال ÷ للمرتهن: (ذهب حقك).

  وقوله تعالى: {وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ} يعني: يحذر مخالفة ما أمر به تعالى من أداء الأمانة.

  تنبيه

  هذا دليل على أن على المدين أن يقصد صاحب الدين بحقه إذا مضت مدة الأجل، وذلك جلي مع المطالبة، أما مع عدم المطالبة فقيل: إذا ثبت بالرضاء لم يلزمه حتى يطالب⁣(⁣١)؛ لأن صاحب الدين قد أسقط حقه من التسليم، فلا يبطل الإسقاط إلا بالطلب.


(١) وهذا هو الذي اختاره الإمام المهدي في مختصره. (ح / ص).