قوله تعالى: {اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون}
  هذا استفهام بمعنى الإنكار والاستبعاد، وفي ذلك دلالة على ما تقدم في جواز نقض العهد في الحال المذكور، وهي الخيانة من المعاهدين.
  وقوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ عاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ} أراد بني كنانة وبني ضمرة؛ لأنهم لم ينقضوا.
  وقوله تعالى: {فَمَا اسْتَقامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ} يدل على لزوم الوفاء مع الاستقامة، وجواز النبذ مع عدم الاستقامة.
  قال الحاكم: وأراد بالمسجد مسجد مكة، فيكون هذا قولا رابعا في بيان قوله: «صلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة في غيره».
قوله تعالى: {اشْتَرَوْا بِآياتِ اللهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ ساءَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ}
  الاشتراء الاستبدال.
  وقوله: {بِآياتِ اللهِ} قيل: بحججه، وقيل: القرآن، وقيل: التوراة، وسبب نزولها أن أبا سفيان كان يجمع الأعراب على الضيافة ليصد الناس بذلك، عن مجاهد، وقيل: في قوم من اليهود نقضوا العهد عن أبي علي.
  وثمرتها تحريم العوض على ترك الدين.
  قال الحاكم: وهو من الكبائر، وقد ذكر الإمام يحيى بن حمزة في الرشوة للحاكم أنها توجب الفسق.
  وقوله تعالى: {فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ فَإِخْوانُكُمْ} دلالة على قبول التوبة في كل معصية من قتل أو غيره؛ لأنها إذا قبلت في الكفر ففي دونه أولى، إذ لا ذنب أعظم من الكفر، ويدل على أن مجرد الندم لا يكفي في التوبة، بل لا بد أن يضم أداء الشرائع، هكذا في التهذيب.