وقوله تعالى: {فأولئك حبطت أعمالهم}
  والثاني: ما تقدم أنه معطوف على الشهر الحرام، أي: يسألونك عن الشهر الحرام، وعن المسجد الحرام.
  الثالث: أنه معطوف على قوله: {وَكُفْرٌ بِهِ} أي: بالله وبالمسجد الحرام، بمعنى أن يجحد كونه قبلة، والأول الظاهر.
  {وَإِخْراجُ أَهْلِهِ} وهم المؤمنون، أخرجوا ظلما {أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ} من القتل
  وقوله: {وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلا يَزالُونَ يُقاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطاعُوا} أراد فتنة الكفر، أو فتنة الإخراج من مكة أكبر من القتل في الشهر الحرام على وجه الخطأ، والبناء على الظن.
  وقوله: {وَلا يَزالُونَ يُقاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطاعُوا} قال الزمخشري: حتى بمعنى كي، وقوله: {إِنِ اسْتَطاعُوا} استبعاد لاستطاعتهم، وكقول الرجل لعدوه: إن ظفرت بي فلا تبق علي، وهو واثق أنه لا يظفر به.
  وقوله تعالى: {فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ} قيل: معناه أي: صارت كأن لم تكن، أو بطل جزاء أعمالهم، وقوله: {فِي الدُّنْيا} أي: تبطل عصمة دمه، وما يستحق من المدح والتعظيم والمناصرة، وفي الآخرة بطلان الثواب.
  الفصل الثالث
  في ثمرات هذه الآية المقتطفة منها، وهي أحكام:
  الأول: أن القتال في الشهر الحرام محرم لا يجوز، لكن اختلف العلماء هل هذا الحكم باق، أو منسوخ؟ فقيل: إن التحريم باق، وعن عطاء «أنه حلف ما يحل للناس أن يغزو في الشهر الحرام، ولا في الحرم إلا أن يقاتلوا فيه» وقال قتادة، وأبو علي، والقاضي: إنها منسوخة بقوله