قوله تعالى: {واليتامى}
  وقال الأصم: أراد بذلك الزكاة، وإذا حملنا ذلك على الزكاة دخل في ذلك جميع القرابة إلا الآباء والأولاد، فقد خرجوا بالإجماع.
  قالت الهدوية: وكذا يخرج من يجب عليه نفقته، لئلا يكون منتفعا بها.
  وقال الشافعي، والإمام يحي #: إنه يجوز دفعها في من تلزم، وفيمن لا تلزم، لعموم الأدلة.
  وإن حملنا ذلك على ما يعطى للضرورة، ففي القرابة يجب، وإن لم يخش مضرة.
  والمراد بالقرابة: من يقرب إلى المعطي بولادة الآباء والأجداد، وقوّى هذا الحاكم لإطلاق الاسم عليه.
  وقيل: هم ذووا الرحم المحرم، وقيل: هم القرابة المذكورون في آية الغنيمة، وسيأتي زيادة في هذا الحكم إن شاء الله تعالى عند ذكر قوله تعالى في هذه السورة: {وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ}[البقرة: ٢٣٣].
  قوله تعالى: {وَالْيَتامى} قال الزمخشري: أراد الفقراء منهم، فترك لعدم الإلباس، قيل: أراد إعطاءهم بأنفسهم، وقيل: أراد إعطاء ذوي اليتامى، وهم من يكفل اليتامى، لأن الإعطاء إلى الولي لا إلى اليتيم.
  وقوله تعالى: {وَابْنَ السَّبِيلِ} اختلف في ذلك، فقيل: أراد المسافر المنقطع عن ماله، وقيل: الضيف، وروي ذلك عن قتادة، وسعيد بن جبير، وابن عباس.
  وقوله تعالى: {وَالسَّائِلِينَ} قيل: مع كونهم من أهل المسكنة، وقيل: على عمومه؛ لأن الحديث عنه ÷: «للسائل حق، ولو جاء على ظهر فرس».
  وقوله تعالى: {وَفِي الرِّقابِ} قيل: أراد الإعانة في مال الكتابة،